للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يده قد مات منها فعلى الجاني دية النفس في ماله. قلت: أرأيت إن لم يكن للجاني مال إلا شيء اكتسبه في حال ردته أيكون عليه فيه؟ قال: نعم.

[باب المرأة ترتد عن الإسلام]

قلت: أرأيت المرأة ترتد عن الإسلام كيف الحكم فيها؟ قال أبو حنيفة: لا تقتل، ولكنها تحبس أبداً حتى تسلم. قلت: ولا تقتل المرأة؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: بلغنا عن عبد الله بن عباس أنه قال: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل (١). وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن قتل نساء المشركين في الحرب (٢). فدرأنا (٣) عنها بهذا. قلت: فكيف تصنع (٤) بمالها؟ قال: هو لها. قلت: أرأيت إذا ماتت في السجن أو لحقت بأرض الحرب كيف الحكم في مالها؟ قال: يقسم مالها بين ورثتها على فرائض الله تعالى. قلت: وكذلك كل ما اكتسبته في ردتها؟ قال: نعم. قلت: فلزوجها منها ميراث؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنها قد بانت منه حين ارتدت. قلت: فما بال الزوج جعلت لها منه ميراثاً حين ارتد ولم تجعل (٥) له منها شيئاً؟ قال: ألا ترى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً في مرضه أنها ترث منه إذا مات وهي في عدة منه، ولو ماتت هي لم يرثها. وكذلك المرتد هو عندي بمنزلة هذا المطلق في المرض.

قلت: أرأيت المرأة إذا ارتدت في مرضها فماتت في عدتها هل


(١) الآثار لمحمد، ١٠٣؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥٦٣/ ٥؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٤٥٧.
(٢) صحيح البخاري، الجهاد، ١٤٧، ١٤٨؛ وصحيح مسلم، الجهاد، ٢٤، ٢٥؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣٨٦.
(٣) م ف ز: فادرأنا.
(٤) ز: يصنع.
(٥) ز: يجعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>