وإذا أقر أن ما في يديه من تجارة أو مال لفلان وفي يديه صِكَاك ومال عين فذلك كله لفلان. وما كان من صك أحدثه بعد ذلك فقال؛ هذا مالي ورثته، أو وهب لي، فهو مصدق بعد أن يحلف.
وكذلك لو أقر أن ما في يديه من الحنطة لفلان، فهو كما قال. فإن كان في يديه حنطة فقال: أصبت هذا بعد ذلك، فالقول قوله مع يمينه.
وإذا أقر الرجل أن ما في يديه من طعام لفلان، وفي يديه حنطة وشعير وتمر وسمسم، فقال: ليس شيء من ذلك لفلان، وجحد الإقرار وقامت به البينة أن ذلك كان في يديه كله، فإنه لا يكون لفلان من ذلك إلا الحنطة. فأما ما سوى ذلك فإنه للأجير بعد أن يحلف. ألا ترى أنه لو أعطاه درهماً فقال: اشتر به طعاماً، فاشترى به شعيراً ضمن، أو اشترى به تمراً أو سمسماً ضمن، وإن اشترى به حنطة لم يضمن. وكذلك الدقيق. وإن أقر بذلك وليس في يديه حنطة وفي يديه شعير وتمر وسمسم فلا شيء للمقر له.
…
باب اليمين التي لا تكون إقراراً
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم إن حلف، أو على أن يحلف، أو إذا حلف، أو متى حلف، أو حين حلف، أو مع يمينه، أو في يمينه، أو بعد يمينه، فحلف فلان على ذلك، وجحد المقر المال، فإنه لا يؤخذ بذلك، وليس هذا بإقرار؛ لأن هذا مخاطرة.
ولو ادعى الطالب ألف درهم عليه وقال: إن حلفت عليها فأنت بريء منها، أو قال: إذا حلفت، أو متى حلفت، أو قال: كلما حلفت، أو قال: أنت بريء منها مع يمينك، أو في يمينك، أو بعد يمينك، فحلف على ذلك، فإنه لا يجوز، ولا يكون براءة. وليس اليمين عند الحاكم في هذا