للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الخاتم لفلان إلا فصه لي (١). وكذلك لو قال: هذه الحلقة الفضة لفلان وفصها (٢) لي، كان (٣) ذلك كله للمقر له.

ولو كان في يده صندوق فيه متاع فقال: هذا الصندوق لفلان والمتاع الذي فيه لي (٤)، كان الصندوق للمقر له (٥)، والمتاع للمقر كما (٦) قال.

ولو كان في يديه دار هو فيها ساكن وفيها متاعه ودوابه، فقال: الدار لفلان وما فيها لي، كان كما قال. ولو لم يذكر ما فيها كان ذلك (٧) للمقر، وكان القول فيه قوله.

ولو بدأ فقال: بناء هذه الدار في وأرضها لفلان، كانت الأرض والبناء للمقر له؛ (٨) لأنه أقر له بالأصل، والبناء تبع للأصل، وعلى المقر البينة على ما يدعي. ولو قال: هذه الأرض لفلان، كانت الأرض والبناء لفلان. ولو قال: البناء لفلان والأرض لآخر، كان البناء للأول والأرض للثاني، ولا يجوز إقراره للثاني على الأول كما يجوز على نفسه.

[باب الإقرار بالغصب أو الوديعة بعينها أو بغير عينها]

وإذا أقر الرجل أنه غصب هذا العبد من فلان ثم قال: لا بل من فلان، فإنه يقضى بالعبد للأول، ويقضى للآخر بقيمة العبد. وإن دفعه هو أو لم يدفعه حتى قضى له القاضي فهو سواء. وكذلك الوديعة والعارية، مِن قِبَل أنه أتلفها بإقراره للأول، فصار ضامناً للآخر قيمة ذلك. وكذلك الحيوان والعروض كلها. وهذا كله قول أبي حنيفة ما خلا الدور


(١) م - لي.
(٢) د م ف: وفصه.
(٣) د + كان.
(٤) م - لي، صح هـ.؛ ف - لي.
(٥) م - للمقر له، صح هـ.
(٦) د + لو.
(٧) ف - ذلك.
(٨) م - له، صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>