للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورثت من الأول دينارين ومن الثاني (١) دينارين ومن الثالث دينارين ومن الرابع ثلاثة دنانير، وصار للعصبة تسعة دنانير، فصار لها النصف وللعصبة النصف.

[باب الميراث يقسم فيجيء الرجل أو المرأة فيقول لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث]

ولو أن رجلاً أتى قوماً يقسمون (٢) ميراثاً فقال لهم: لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فإن في امرأة غائبة، فإن كانت حية ورثت ولم أرث، وإن كانت ميتة ورثت ولم ترث، فإن هذه امرأة ماتت (٣) وتركت (٤) أماً وأختين لأب وأم، وتركت أخاً لأب وهو متزوج أختاً لها لأمها، فصار للأختين الثلثان، وللأم السدس، فإن كانت الأخت من (٥) الأم حية فلها السدس الباقي، وإن كانت ميتة فهو للأخ، لأنه عصبة، وهو الذي جاء إليهم.

فإن قال: لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث، فإن كانت امرأتي حية ورثت ولم ترث، وإن كانت ميتة لم أرث أنا ولا هي شيئاً، فإن هذه امرأة ماتت وتركت جدها وزوجها وأمها وأخاها لأبيها، وهو متزوج أختها لأمها، فصار للزوج النصف، فإن كانت الأخت من الأم (٦) حية كان للأم السدس، وصار الثلث الباقي بين الجد والأخ نصفين، فترث في هذه الحال، وإن كانت الأخت من الأم ميتة (٧) كان للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وسقطت الأخت (٨) للأم (٩) فلا ترث في هذه الحال شيئاً.


(١) م ف: ومن الباقي.
(٢) ت: يقتسمون.
(٣) ت - ماتت.
(٤) ت: تركت.
(٥) ت + من.
(٦) ف: مع الأم.
(٧) م - ميتة (غير واضح).
(٨) م ف ت - الأخت. والزيادة من ع.
(٩) ف ت: الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>