للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب نكاح الصغير والصغيرة]

بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تزوج عائشة وهي صغيرة ابنة (١) ست سنين، وبنى (٢) بها وهي ابنة تسع سنين، وكانت عنده تسعاً (٣).

قال: وبلغنا عن إبراهيم وشريح أنهما قالا: نكاح الآباء جائز على الصغار، فإذا أدركوا فلا خيار لهم (٤).

قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رجلاً وهب ابنته وهي صغيرة لعبيد الله بن الحر بشهادة شهود، فأجاز ذلك علي (٥).

قال: وبلغنا عن عبد الله بن مسعود أن امرأة زوجت ابناً لها صغيراً من ابنة للمسيب (٦) بن نَجْبَة (٧) وهي صغيرة، فأجاز ذلك عبد الله بن مسعود.

قال: وبلغنا عن الزبير بن العوام أنه زوج ابنة له صغيرة قدامة بن مظعون (٨).

قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أنكح الوالد (٩) الصغير والصغيرة فذلك جائز عليهما، وكذلك سائر الأولياء.


(١) م: انة.
(٢) ز: ودخل.
(٣) صحيح البخاري، النكاح، ٣٨؛ وصحيح مسلم، النكاح، ٦٩ - ٧٢.
(٤) المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٦.
(٥) روي بلفظ آخر مطولاً. انظر: سنن سعيد بن منصور، ١/ ١٧٨، ١٧٩؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٤١٣.
(٦) م: للمسيت.
(٧) ف: بن يحية؛ ز: بن تحية. والكلمة كانت مهملة في م. وفي الكافي، ١/ ٤٣ و: سحبة؛ وفي المبسوط، ٤/ ٢١٢: نخبة. والمسيب بن نجبة تابعي مترجم في تهذيب التهذيب لابن حجر، ١٠/ ١٣٩.
(٨) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٧.
(٩) ز: إذا نكح الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>