للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تنقضي العدة. فإن انقضت العدة حل له أن ينكح واحدة من جميع ما ذكرنا

لك إذا لم يكن من ولد المطلقة ولا من أمهاتها.

وإذا قال الرجل: قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت، وذلك في مدة (١) تنقضي في مثلها العدة حل له أن يتزوج أخرى، ولا يصدق على نفقتها. ولو مات لم يكن لها ميراث، والميراث للأخرى (٢). وكذلك لو ماتت حل له أن يتزوج بعض ما ذكرنا لك. وكذلك لو لحقت بدار الحرب مرتدة؛ لأن ارتدادها ولحاقها بدار الحرب انقطاع للعصمة (٣) بمنزلة الموت. ألا ترى أن طلاقه لا يقع عليها.

ولا بأس بأن يتزوج الرجل المسلم المرأة من أهل الكتاب الحرة لقول الله تعالى في كتابه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٤). وكذلك الحرة المسلمة يتزوجها على التي من أهل الكتاب، والقَسْم بينهن سواء.

قال: وبلغنا أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية (٥).

قال: ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة وابنة زوج قد كان لها قبله يجمع بينهما؛ لأنه لا قرابة بينهما ولا رحم.

وكذلك لا بأس بأن يتزوج الرجل المرأتين كانتا قبله عند رجل واحد. ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة، ويتزوج ابنه ابنتها أو أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها أو ذات رحم محرم منها. وكذلك لا بأس أن يتزوج ذلك أبوه مكان ابنه.


(١) ز: من مدة.
(٢) م: للآخر؛ ز: للإخوة.
(٣) ز + انقطاع.
(٤) سورة المائدة، ٥/ ٥.
(٥) الآثار لمحمد، ٧٤ - ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>