للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولاء ورثته الرجال دون النساء. وكذلك لو كان العتق وقع بمكاتبة أو بيمين. وكذلك رجلان عربي ومولى أعتقا جميعاً عبداً بينهما، فإن نصف ولائه لكل واحد منهما. وكذلك امرأة ورجل. وكذلك لو كان أحدهما ذمياً والآخر مسلماً فأعتقاه جميعاً، فإن الولاء بينهما. فإن كان المعتق مسلماً ثم مات المولى بعد مواليه فإن ميراث (١) حصة المسلم لعصبة المسلم، وحصة الكافر منهما إن لم يكن له عصبة مسلمون (٢) لبيت المال.

وإذا كان العبد بين اثنين أحدهما صغير والآخر كبير، فأعتق الكبير وضمن للصغير حصته، فإن الولاء كله للكبير.

وإذا كان العبد ذمياً وهو بين اثنين مسلم وكافر فأعتقاه جميعاً ثم ماتا، ثم مات المولى، فإن ميراث الذمي منهما لأوليائه من أهل الذمة، وحصة المسلم من الميراث لبيت المال.

[باب الولاء الموقوف]

وإذا اشترى الرجل عبداً وقبضه ونقد الثمن، ثم شهد أن مولاه الذي باعه قد كان أعتقه قبل أن يبيعه، فإنه حر، وولاؤه موقوف إذا جحد البائع ذلك، ولا يرثه واحد منهما، ولا يعقل عنه. وكذلك لو كان المولى الذي اشتراه ذمياً اشتراه من مسلم، أو مسلماً (٣) اشتراه من ذمي. وكذلك لو كان اشتراه من امرأة، أو امرأة اشترته من رجل، أو حر اشتراه من مكاتب فزعم أنه كاتبه قبل أن يبيعه وقبض مكاتبته فأعتقه فإنه حر، ولا سبيل لواحد منهما عليه، وولاؤه موقوف.

وإذا (٤) كان عبد بين اثنين، فشهد كل واحد منهما على صاحبه أنه


(١) ط: ميراثه. ولم يشير إلى ما في النسخ.
(٢) غ: مسلمين.
(٣) غ: أو مسلم.
(٤) غ: فإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>