للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي الذي كتب له أول مرة، فقال: اكتب لي إلى قاض (١) آخر، فإني لم أجد صاحبي في البلدة التي كتبت لي إلى قاضيها (٢)، فإنه لا يكتب له حتى يرد إليه كتابه. فإن كتب له قبل أن يرد عليه كتابه فإنه قد أساء. وليبين في كتابه أنه قد كتب له بهذه النسخة إلى قاضي كذا وكذا (٣).

وإذا كتب القاضي فأدى الكفيل المال، وهو مهر امرأة أو سلم أو غير ذلك من دين أو غصب، فهو جائز. وأهل الإسلام وأهل الذمة في ذلك سواء. وإن كانت الكفالة بالمال على عبد تاجر أو مكاتب فهو جائز. وأهل الإسلام وأهل الذمة في ذلك سواء.

وإذا كتب القاضي بمال أداه كفيل عن كفيل فإنه جائز، ويؤخذ به الكفيل الأول للكفيل الثاني إذا كان هو الذي أمره، ولا يؤخذ له الذي عليه الأصل من قبل أنه لم يكن أمره. فإن كان الذي عليه الأصل هو الذي أمر الثاني أن يضمن عن الأول، ولم يأمره الكفيل الأول، فإنه يرجع بالمال على الذي عليه الأصل، ولا يرجع به على الكفيل الأول.

وإذا أدى الكفيل المال وكتب له القاضي بذلك، ولم يكتب في كتابه أنه كفل عن أمره، فإن القاضي الذي أتاه الكتاب لا يرد الكفيل بالمال. فإن جاء الكفيل بكتاب من قاض (٤) آخر أنه كفل عنه بأمره فهو مستقيم جائز، ويؤخذ (٥) بالمال، وهذا بمنزلة شاهدين أقامهما عليه بذلك.

باب (٦) الشهود في الكفالة بالنفس

وإذا ادعى الرجل قبل رجل كفالة بنفس، وجحد ذلك المطلوب،


(١) ز: إلى قاضي.
(٢) ز: إلى قاضي حاتم.
(٣) ز: كذا.
(٤) ز: من قاضي.
(٥) ز: يؤخذ.
(٦) م ف ز: كتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>