للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البينة فالعبد بينهما نصفان. كان قال مولى المدبر لأحدهما: أنت ولي القتيل، وقال للاخر: أنت صاحب العين، فالقول فيه قوله مع يمينه.

وإذا ادعى رجلان قتل مدبر قتل عمد، وأقر (١) به المدبر، فهو جائز. فإن صالح مولاه عنه أحد وليي (٢) الدم على ثوب فهو جائز، وللآخر نصف قيمة المدبر في عنق (٣) المولى إن قامت له بينة أو أقر المولى بذلك. وإن لم تقم (٤) بينة لم يكن له شيء. وليس الصلح بإقرار.

[باب الجناية يصالح عليها على أن يتروج عليها]

وإذا قطعت المرأهّ يد رجل عمداً، فصالحها من الجراحة على أن يتزوجها، فالنكاح جائز. فإن برأ من ذلك فأرش ذلك مهرها. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك إن تزوجها على الضربة. وكذلك إن تزوجها على قطع اليد. فإن مات من ذلك فالنكاح جائز، ولهاٍ مهر مثلها، وعليها الدية في مالها. وهذا قول أبي حنيفة. ولو كان القتل خطأ كانت الدية على عاقلتها، وليس لها منها شيء؛ لأنها قاتلة. وإذا تزوجها على الجناية، ثم مات منها، وهى عمد، فهذا عفو، ولها مهر مثلها، ولا يكون القصاص مهراً؛ لأنه ليس بمال. وهذا قول أبي حنيفة. وكذلك إن قال: الضربة وما يحدث فيها. وكذلك إن قال: الجراحة وما يحدث فيها. فإن برأ ولم يمت فأرش ذلك مهرها، لأنه (٥) لا قصاص فيه. فإن شلّت يده الأخرى من ذلك أو ذهبت فأرش ذلك كله مهرها. وإن مات من ذلك وهو خطأ فإنه (٦) يُرْفَع (٧) لعاقلتها مهر (٨) مثلها (٩) من ذلك، وما بقي رفع لهم


(١) م ز: أو أقر.
(٢) م ز: ولي.
(٣) ز: في عتق.
(٤) ز: لم يقم.
(٥) ز - لأنه.
(٦) ز + في نسخة.
(٧) م ف: يدفع؛ ز + يدفع. والتصحيح من ب. وانظر دوام العبارة.
(٨) ف: مهرها.
(٩) ف - مثلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>