للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ثلاثة وثلاثين (١) وثلث فيما على المدبر؛ مِن قِبَل أن المال ثمانمائة، فله من ذلك الثلث. ويؤخذ المدبر بما بقي على المكاتب؛ لأنه كفل له به. ولا يؤخذ المكاتب بما على المدبرة مِن قِبَل أنه قد خرج من المكاتبة. فوقعت عليه السعاية مِن قِبَل التدبير. فإن كان قيمة كل واحد منهما ألفاً (٢) ومكاتبتهما جميعاً ألف فاختار المدبر أن يسعى في المكاتبة فإن ثلثي المكاتبة عليهما، يأخذ الورثة أيهما شاؤوا (٣) بجميع (٤) ثلثي المكاتبة؛ مِن قِبَل أنهما قد ثبتا عليها. ولو كان التدبير قبل المكاتبة كان الأمر على ما وصفت لك، إلا أن المكاتبة لا ينقص منها شيء، فيسعيان (٥) في جميع المكاتبة، وإذاً كانت المكاتبة ألفاً، والقيمة ألفان، في قول أبي يوسف.

وإذا كان المكاتب بين اثنين فدبره أحدهما فاختار المكاتب أن يسعى فهو على حاله وسعايته. فإن عجز ورفض المكاتبة فالذي لم يدبر بالخيار. إن شاء ضمن شريكه إن كان موسراً. وإن شاء دبره (٦). وإن شاء استسعاه في نصف قيمته. وهذا قول أبي حنيفة.

[باب الذي يدبر ما لا يملك]

وإذا قال الرجل لأمة أو لعبد لا يملكه: أنت حر بعد موتي، فإن هذا باطل؛ لأنه أعتق ما لا يملك. ولو ملكه لم يعتق أيضاً؛ مِن قِبَل أنه لم يقل: إن ملكتك. ولو قال: إذا ملكتك فأنت حر بعد موتي، ثم ملكه بوجه من الوجوه شراء أو ميراثاً أو هبة أو صدقة أو غير ذلك فهو مدبر لا يستطيع بيعه. ولو كانت أمة فقال لها هذه المقالة ثم ولدت ولداً ثم ملكهما جميعاً كانت الأم مدبرة، ولا تكون (٧) الابنة (٨) مدبرة؛ مِن


(١) ز: وثلثين.
(٢) ز: ألف.
(٣) ز: شاء.
(٤) م: لجميع؛ ز: والجميع.
(٥) ش: فيستعان.
(٦) ش - وإن شاء دبره.
(٧) ز: يكون.
(٨) م ز: للابنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>