للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعد وفاته وخاف أن يرفع ذلك إلى قاض غير أهل بلاده فيبطل ذلك كيف يصنع؟ قال: يتصدق بها ويدفعها إلى وكيل له ويشهد بصدقتها، ثم يبيعها المتصدق من رجل من الناس، ثم يأبى المتصدق أن يدفعها إلى المساكين حتى يقدمه إلى القاضي قاضي الحجاز، فيبطل البيع، ويمضيها صدقة على ما كان رب الدار صنع. قلت: أرأيت إن استقضي بعد هذا قاض ممن يرى الصدقة على ما وصفت لك باطلاً؟ قال: إذن يمضي (١) هذا؛ لأن هذا قد قضى به قاض، فهذا مما يختلف فيه القضاة.

باب الوجه (٢) في الصلح من دعوى في دار ادعاها رجل لنفسه أو لابنه والثقة في ذلك

قلت: أرأيت رجلاً في يديه دار ادعى رجل فيها دعوى له ودعوى لابن له صغير من قبل ميراث ادعى أبو الوصي أنه كان لامرأته أم (٣) الصبي، وأنكر المطلوب أن تكون الدار في يديه، وأراد المطلوب أن يصالح أبا الصبي من دعواه ودعوى ابنه (٤) على مال، على أن الغلام إن اتبع المطلوب ضمن الأب (٥) خلاص ذلك، ولا يقر المطلوب أنه قبض من الدار شيئأ (٦)، فخاف الأب أن يقال له: رد ما أخذت، وإلا سلم للمطلوب ما ادعيت من الدار، وخاف المطلوب أن يكون قد أقر بشيء من الدار، ويكون الأب قد باع حصته وحصة شريكه قبل الصلح، فيجيء المشتري فيأخذ ما اشترى من يدي المطلوب، كيف يصنع؟ قال: يجيء رجل


(١) م ف ب: ارى ينقض (مهملة)؛ والتصحيح من ل.
(٢) ف - الوجه.
(٣) ع: أو.
(٤) م ف: لابنه.
(٥) م ف: على أن للغلام أن يتبع المطلوب وعلى الأب؛ والتصحيح من ل.
(٦) ع + من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>