للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحل له أن يتزوج ابنتها أو أمها أيهما شاء مِن قِبَل أن النكاح للتي تزوجها ولها زوج لم يثبت قط ولم يقع (١).

وإذا ادعت المرأة النكاح على الزوج فجحد (٢) ذلك، فأقامت البينة عليه، ثبت نكاحه، ولا يكون جحوده فساداً للنكاح ولا رداً (٣) له. وكذلك لو جحدت المرأة وادعى الزوج.

[باب الأمة يتزوجها الرجل لغيره]

قال: وإذا أَبَقَت الأمة (٤) فزوّجت نفسها رجلاً، وأخبرته أنها حرة، فولدت له أولاداً، ثم جاء المولى فأقام البينة أنها أمته، أخذها وأخذ عقرها، وأخذ قيمة أولادها من أبيهم، وأولادهم أحرار (٥).

وبلغنا نحو ذلك عن عمر بن الخطاب، وعن علي بن أبي طالب (٦).

وكذلك لو زوجها إياه رجل غيره، وأخبره أنها حرة. غير أن المولى يرجع على الأب بقيمة الولد، ويرجع به الأب على الذي غره بقيمة الولد. ولو لم يغره هذا الرجل وغرته هذه الأمة كان يرجع عليها إذا أعتقت بقيمة (٧) ولده، وأولاده لا سبيل عليهمٍ، ولا قيمة عليه فيمن مات منهم قبل الخصومة وإن كان قد ترك الولد مالا. ولو جاء المولى يخاصم بعد موت الأب ولم يترك مالاً لم يكن له على الولد سبيل، وكانوا أحراراً (٨). ولو كان


(١) م ف: لم يقع.
(٢) ز: وهو يجحد.
(٣) م ف ز: درأ.
(٤) ز: المرأة.
(٥) انظر لمسألة شبيهة: ٧/ ١٥٢ ظ.
(٦) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٦١؛ والمحلى لابن حزم، ٨/ ١٣٨؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٢١٩، ٩/ ٧٤.
(٧) م ف: لقيمة.
(٨) ز: أحرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>