للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نحو ما تجوز عليه قسمة وصي الحر (١). ولو وكل المكاتب وكيلاً بقسمته ثم أدى فعتق فقاسم الوكيلُ جازت قسمته؛ لأن ذلك الشيء في ملك المكاتب بعدُ لم يخرج من ملكه. وإن كان المكاتب باع ذلك قبل أن يقاسم الوكيل لم تجز قسمة الوكيل، وكذلك في هذا الحر. ولو أوصى المكاتب إلى وصي وترك ابناً كبيراً وصغيراً وُلِدا (٢) في المكاتبة ولم يترك وفاء فقاسم الوصيُّ (٣) الكبيرَ للصغير فإن ذلك لا يجوز، فإن أدوا المكاتبة قبل أن يردوا القسمة أجزت القسمة، وإن

اختصموا فيها قبل أن يؤدوا المكاتبة أَبطلتُ القسمة.

[باب قسمة العبد التاجر]

وإذا كان لعبد تاجر دارٌ (٤) بينه وبين حر (٥) أو أرضٌ فقاسمها إياه (٦) فهو جائز، إن كان (٧) عليه دين أو لم يكن، إن أجاز ذلك مولاه أو لم


(١) قال الحاكم الشهيد: قال أبو عصمة: هذا خلاف ما قال [الإمام محمد] في الزيادات، والذي قال في الزيادات أصح من هذا. انظر: الكافي، ١/ ٢٠٠ ظ. وقال السرخسي: وقال في الزيادات: وصيُّه بمنزلة وصي الحر في حق الابن الكبير الغائب حتى تجوز قسمته فيما سوى العقار. وما ذكر هناك أصح، لأنه لا يثبت للمكاتب على ولده الصغير ولاية مطلقة وإن استندت حريته إلى حال حياته، لأنه في تلك الحال مشغول بنفسه لا يمكنه أن ينظر إلى الولد، فلا تثبت له الولاية، وإنما تثبت الولاية المطلقة للوصي إذا كان للموصي ولاية مطلقة. ألا ترى أن وصي الأخ والعم لا يثبت له من الولاية إلا قدر ما كان للموصي، فهنا أيضاً كان للموصي على ولده الصغير المولود في الكتابة من الولاية ما يرجع إلى الحفظ، ولا ولاية له عليه فوق ذلك، فكذلك وصيه بعد موته. وما زاد على هذا من البيان قد ذكرناه في إملاء شرح الزيادات. انظر: المبسوط، ١٥/ ٧٣.
(٢) ف: ولد.
(٣) م: للوصي.
(٤) ز: دارا.
(٥) م ف ز: آخر.
(٦) م ز - إياه.
(٧) م ف: وإن كان؛ ز: وإذا كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>