للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وكَّل الرجل رجلين أن يؤاجرا (١) أرضاً له فآجرها أحدهما دون الآخر (٢) فإنه لا يجوز. وكذلك لو وكَّل الوكيلان جميعاً رجلاً فأجرها فإنه لا يجوز. وإن شهدا بذلك أو أجازا (٣) الإجارة بعدما وقعت الإجارة فهو جائز على الآمر.

[باب الوكالة في الشفعة بالعروض]

وإذا وكَّل رجل رجلاً طلب شفعة له في دار وبالخصومة فيها وأشهد على ذلك كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان، شهدوا أن فلان بن فلان وكَّل فلان بن فلان بطلب شفعة في الدار التي في بني فلان وبالخصومة فيها وبأخذها بالشفعة، أحد حدود هذه الدار والثاني والثالث والرابعٍ، وأشهدوا على شهادتهم بذلك فلاناً وفلاناً (٤)، وكتبوا (٥) شهادتهم جميعاً، وختموا في شهر كذا من سنة كذا.

وإذا خاصم الوكيل في الشفعة فأقر عند القاضي أن صاحبه قد سلم الشفعة وأنه هو قد سلمها فذلك جائز في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز تسليمه للشفعة على الذي وكله، ويجوز قوله عليه وإقراره أنه قد سلمه، وقد بطلت الشفعة. وإذا أقر عند غير القاضي أن صاحبه قد سلم فإن ذلك لا يجوز وإن (٦) قامت به عليه البينة. وهو (٧) سواء في القياس إن جاز عند القاضي أن يجوز (٨) عند غيره أو لا يجوز شيء (٩) من ذلك. ولكنا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالاستحسان. وهو قول أبي


(١) ز: أن يؤاجر.
(٢) ز: الأخرى.
(٣) ع: وأجاز.
(٤) م ز ع: فلان وفلان.
(٥) ع: كتبوا.
(٦) م ز ع: فإن. والتصحيح من ب.
(٧) م ز ع: فهو. والتصحيح من ب.
(٨) م ز ع: أو يجوز. والتصحيح من ب.
(٩) م ز ع: شيئاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>