للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: للمكاتب. قلت: ولم؟ قال: لأنه في ذلك بمنزلة الابن. قلت: وكذلك كسب ولد المكاتب إذا ولد (١) في المكاتبة؟ (٢) قال: نعم، جميع كسب ولد المكاتب (٣) والمكاتبة إذا كان قد ولد في المكاتبة واشتراه وما يحتاج إليه (٤) فهو للمكاتب.

باب كتاب (٥) مكاتبة أم الولد والمدبرة

قلت: أرأيت الرجل (٦) إذا كاتب أم ولد (٧) هل يجوز؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المدبرة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولد له فأدت بعض المكاتبة ثم إنها عجزت هل ترد في الرق؟ قال: نعم، وترجع إلى حالها كما كانت أم ولده. قلت: وكذلك المدبرة؟ (٨) قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولد له (٩) ثم أعتق نصفها بعد ذلك ما حالها؟ قال: هي حرة كلها. قلت: ولم؟ قال: لأنها أم ولد عتق نصفها، فإذا عتق نصفها عتق كلهاة لأن أم الولد لا تسعى في شيء. ألا ترى أن رجلاً لو (١٠) أعتق نصف أم ولده كانت حرة كلها. قلت: فما حال المدبر إذا كاتبه ثم أعتق نصفه؟ قال: المدبر بالخيار؛ إن شاء مضى على مكاتبته (١١) وأدى نصف المكاتبة وسقط عنه النصف، وإن شاء عجز وسعى في نصف قيمته في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو حر كله، ولا شيء عليه.


(١) م غ ط: ولدت.
(٢) ف - إذا ولد في المكاتبة.
(٣) م غ ط: المكاتبة.
(٤) م ف غ: عليه. والتصحيح من ط.
(٥) غ - كتاب.
(٦) ط: المكاتب.
(٧) م - ولد، صح هـ.
(٨) ف غ: المدبر.
(٩) ط: أم ولده.
(١٠) م غ - لو.
(١١) ف غ: على كتابته.

<<  <  ج: ص:  >  >>