للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قال: له سدس داري، ولم يقل ذلك في وصية (١) ولم يقل عند موته فإن هذا هبة لا تجوز، لأن هذا غير مقبوض ولا مقسوم. وإذا قال: أوصيت بأن يوهب لفلان سدس داري بعد موتي وصية أو يتصدق عليه وصية، أجزت وصيته بذلك، لأنه قال: بعد موتي. وكذلك لو قال: سدس داري لفلان هبة وصية بعد موتي أو صدقة، أجزت ذلك.

[باب الوصية بالكمال]

رجل مات وترك خمس بنين وابنة وأوصى لأحد بنيه بكمال الربع قال: إن رد الورثة فلا وصية له، والمال بينهم على الميراث، وإن أجازوا الوصية وهم كبار حضور فهي جائزة، وهي من ستة وثلاثين سهماً، للموصى له الربع من ذلك تسعة أسهم، ميراثه من ذلك ستة، وكمال الربع من ذلك ثلاثة، وبقي سبعة وعشرون سهماً، لكل غلام ستة، وللجارية ثلاثة أسهم (٢).

وأصل ذلك أن تأخذ أحد عشر سهماً، لكل غلام اثنين وللجارية سهماً (٣)، فاطرح سهم الغلام الموصى له، ثم اضربها في أربعة، لأنه أوصى بكمال الربع، والنصيب اثنان في أربعة، ثم اطرح منها اثنين (٤) كما طرحت من الأصل، فيكون النصيب ستة.

رجل مات وترك ثلاثة بنين وابنة وأوصى للابنة بالربع بنصيبها وبثلثي (٥) ما بقي من الثلث فأجاز ذلك الورثة فإن الفريضة من ثمانية وأربعين سهماً، نصيب الابنة من ذلك خمسة أسهم، وتمام الربع من ذلك سبعة أسهم، وثلثا (٦) ما بقي من الثلث ستة أسهم، ولكل ابن


(١) ت: في وصيته.
(٢) م: سهم.
(٣) م ف ت: سهم.
(٤) ت: اثنان.
(٥) ت: وثلثي.
(٦) ت: وثلثي.

<<  <  ج: ص:  >  >>