للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقدر على ثوب نظيف يصلي فيه (١) ومعه ثوب فيه دم أكثر من قدر الدرهم كيف يصنع؟ قال: يصلي في ذلك الثوب. قلت: فإن كان في توبه (٢) قدر (٣) نصفه (٤)؟ قال (٥): يصلي فيه (٦). قلت: فإن كان مملوء كله دماً (٧)؟ قال: إن صلى عرياناً قاعداً أجزأه ذلك، وإن صلى في الثوب أجزأه ذلك (٨). وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: لا يجزيه إن صلى عرياناً وإن كان ثوبه (٩) مملوء دماً إلا أن يصلي فيه.

باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد (١٠)

قلت: أرأيت رجلاً صلى فأحدث وهو راكع أو ساجد فذهب فتوضأ (١١) وجاء (١٢) أترى له أن يعيد تلك الركعة أو تلك السجدة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الحدث قد نقضه. قلت: فإن كان إمام (١٣) قوم (١٤) فأحدث وهو راكع فتأخر وقدم رجلاً، أيمكث (١٥) الرجل كما هو راكعاً (١٦) حتى يكون قدر (١٧) ركعته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً صلى


(١) ح ي - يصلي فيه.
(٢) ح ي: في الثوب.
(٣) ح ي - قدر.
(٤) ح ي + دم يصلي فيه.
(٥) ي + نعم.
(٦) ي - يصلي فيه.
(٧) ح ي: دم.
(٨) ك م - وان صلى في الثوب أجزأه ذلك.
(٩) ح ي: الثوب؛ ح ي + كله. وقال الحاكم: فإن كان مع العاري ثوب مملوء دماً فإن صلى فيه أو عرياناً أجزأه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا تجزيه الصلاة إلا في الثوب النجس. انظر: الكافي، ١/ ٩ ظ؛ والمبسوط، ١/ ١٨٧.
(١٠) ح ي - باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد.
(١١) ح ي: وتوضأ.
(١٢) ك م - وجاء.
(١٣) ح: إمامًا
(١٤) ح ي - قوم.
(١٥) ي + ذلك.
(١٦) م - راكعاً؛ ح ي: راكع.
(١٧) م: قد.

<<  <  ج: ص:  >  >>