للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

كتاب المكاتب (٢)

أَبو سليمان، قال محمد بن الحسن:

قلت: أرأيت الرجل يكاتب عبداً له على ألف درهم، وينجمها عليه نجوماً يؤديها في كذا كذا سنة، في كل سنة كذا كذا، أو لكل (٣) شهر كذا كذا، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يكتب في مكاتبته: إنك حر إذا أديت إلي جميع المكاتبة، هل يعتق إذا أدى إليه جميع المكاتبة؟ قال: نعم، وهو بمنزلة قوله: إذا أديت إلي فأنت حر. قلت: أرأيت إن لم يكن ضرب للمكاتبة أجلاً، وإنما قال: قد كاتبتك على مائة درهم، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فمتى تحل (٤) عليه المكاتبة؟


(١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) نقل الأفغاني -رحمه الله- في الحاشية هنا آثاراً من باب كتاب المكاتب في آخر كتاب العتاق، كما ذكر آثاراً أخرى وادعى أنها لا توجد في غير نسخة عاطف أفندي، لكن الأمر ليس كذلك، فجميع الآثار التي ذكرها موجودة في كتاب العتاق في باب كتاب المكاتب وباب موت المكاتب، وأثر منها مذكور في باب ميراث المكاتب من كتاب المكاتب. انظر: ٣/ ١٤٦ و، ١٤٨ و؛ ٤/ ١١ و.
(٣) ز: أول كل.
(٤) ز: يحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>