للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذبيحته؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ (١) قال: لأنه إذا تمجّس فهو بمنزلة المجوسي.

قلت: أرأيت نصارى بني تغلب هل تأكل ذبائحهم؟ قال: نعم، لا بأس به، ولا بأس بنكاح نسائهم. وقد بلغنا ذلك عن الحسن البصري (٢).

قلت: أرأيت الصبي والمرأة واليهودي والنصراني أهم في الصيد بمنزلة الرجل المسلم، يحل من صيدهم ما يحل من صيده ويحرم من صيدهم ما يحرم من صيده؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت اليهودي والنصراني والمرأة والصبي إذا تركوا التسمية ناسين هل تؤكل ذبيحتهم؟ (٣) قال: نعم. قلت: (٤) وهم في هذا بمنزلة الرجل المسلم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الأخرس إذا كان من أهل الإسلام يذبح (٥) أو من أهل الكتاب (٦) هل تؤكل ذبيحته؟ قال: نعم، لا بأس بها. قلت: ولمَ؟ قال: لأن (٧) خرسته لا تحرم ذبيحته، ولأن ملته تحل الذبيحة. ألا ترى أن الرجل إذا ذبح فنسي أن يسمي أكلت ذبيحته.

[باب المتردي من الذبائح]

قلت: أرأيت الشاة إذا تَرَدَّتْ من فوق البيت أو من جبل أو البقرة أو غير ذلك فأدركها صاحبها فذبحها قبل أن تموت هل تؤكل؟ قال: نعم،


(١) ف ت: ولم.
(٢) المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٧٧، ٤٧٨.
(٣) م + أم لا.
(٤) م - قلت.
(٥) ت: فذبح.
(٦) ف - إذا كان من أهل الإسلام يذبح أو من أهل الكتاب؛ ز + فذبح.
(٧) ت: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>