للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز. ولو قتل على ردته أو مات كان جميع ما صنع الابن من ذلك باطلاً (١).

وإذا (٢) أذن (٣) الرجل من أهل الذمة لابنه وهو صغير أو معتوه في التجارة وابنه على دينه فهو بمنزلة المسلم في جميع ما وصفنا. وكذلك عبد ابنه. وكذلك الوصي وصي الأب. وكذلك الجد أبو الأب. ولو كان الابن مسلمأ بإسلام أمه فأذن له أبوه وهو كافر من أهل الذمة في التجارة فإذنه باطل. فإن أسلم الأب بعد ذلك لم يكن ذلك (٤) إذناً. ولا يشبه الذمي في هذا المرتد؛ لأن المرتد حكمه حكم المسلمين إذا رجع إلى الإسلام. فإن رآه أبوه الذمي بعدما أسلم يشتري ويبيع فلم ينهه فذلك إذن منه له في التجارة، بمنزلة الرجل يرى عبده يشتري ويبيع ولا ينهاه.

[باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما ولا يأذن له الآخر]

وإذا كان العبد بين الرجلين (٥) فأذن له أحدهما في التجارة فباع واشترى فلحقه دين فجميع ما صنع من ذلك جائز في نصيب الذي أذن له في التجارة، ولا يجوز من ذلك شيء في نصيب الذي لم يأذن له. فإن لحقه دين (٦) وفي يديه مال قد أصابه من تجارته فقال المولى الذي لم يأذن له: أنا آخذ نصف هذا المال، فليس له ذلك، ويعطى الغرماء جميع دينهم من هذا المال. فإن بقي شيء أخذ المولى الذي لم يأذن له نصفه، وأخذ المولى الذي أذن له نصفه. وإن كان الدين الذي على العبد يأتي على جميع المال الذي في يديه ويزيد فإن المال كله للغرماء، وما بقي من الدين اتبع الغرماء به نصيب المولى الذي أذن له، فباعوه في دينهم، إلا


(١) ز: باطل.
(٢) ز - وإذا.
(٣) ز: وإذن.
(٤) ف - ذلك.
(٥) ز: رجلين.
(٦) ز: يديه.

<<  <  ج: ص:  >  >>