للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الخيار]

بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من اشترى شاة مُحَفَّلَة (١) فهو بخير (٢) النظرين إلى ثلاثة أيام" (٣). وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل رجلاً من (٤) الأنصار بالخيار في كل بيع يشتريه ثلاثة أيام (٥).

والخيار عندنا ثلاثة أيام فما دونها، ولا يكون أكثر من ذلك. ولو جعلت المدة أكثر من ثلاثة أيام (٦) فلا خير فيه (٧) إن طالت المدة، فيدخل في هذا ما لا يحسن في طول المدة ويتغير (٨) المبيع، وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالخيار جائز وأن اشترط شهراً أو أكثر من ذلك بعد أن يبين ذلك إلى وقت معلوم.

فإذا اشترى الرجل السلعة على أنه بالخيار أربعة أيام فإن هذا بيع فاسد لا يجوز في قول أبي حنيفة. فإن اختار المشتري البيع قبل أن تمضي (٩) ثلاثة أيام فذلك (١٠) له. وإن مضت الثلاثة الأيام (١١) قبل أن يختار (١٢) فالبيع فاسد. وكذلك إن كان الشرط من الخيار للبائع. وقال أبو


(١) م ع: محلفة، صح م هـ المحفّلة: الناقة أو البقرة أو الشاة التي حُفِّل اللبن في ضرعها أي جُمع بترك حلبها ليغتر بها المشتري فيزيد في الثمن. انظر: المغرب، "حفل".
(٢) ف م ع: بآخر. والتصحيح من ط؛ ومن مصادر الحديث.
(٣) صحيح مسلم، البيوع، ٢٣ - ٢٨؛ وسنن ابن ماجة، التجارات، ٤٢؛ وسنن أبي داود، البيوع، ٤٦؛ وسنن الترمذي، البيوع، ٢٩؛ وسنن النسائي، البيوع، ١٤.
(٤) م + أهل.
(٥) سنن ابن ماجة، الأحكام، ٢٤؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٥٤ - ٥٥؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٥/ ٢٧٣، ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ٦.
(٦) ف - فما دونها ولا يكون أكثر من ذلك ولو جعلت المدة أكثر من ثلاثة أيام.
(٧) ع: في ذلك.
(٨) ف م ط: ويعتبر؛ ع: ويعسر.
(٩) ع: أن يمضي.
(١٠) ع: فكذلك.
(١١) م ع: أيام.
(١٢) م: أن يختاره.

<<  <  ج: ص:  >  >>