للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك يداً (١) بيد، ولا خير فيه نسيئة؛ مِن قِبَل أن المال عليها دين. ولو باعها نفسها بطعام بكيل معلوم لم يكن به بأس أن يبيعها ذلك بدراهم أو بعروض غير ذلك يداً (٢) بيد أو شيئاً مما يكال أو يوزن سوى الطعام، ولا خير في أن يبيعها ذلك نسيئة؛ (٣) مِن قِبَل أنه دين، فلا يبيعه بدين. ولو أعطاه كفيلاً بذلك لزم الكفيل المال؛ مِن قِبَل أن الأمة قد صارت حرة جائزة الشهادة.

[باب العتق بمال مما لا يعتق حتى يؤدي المال والشهادة في ذلك]

وإذا قال الرجل لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر، أو قال: متى ما أديت إلي ألفاً فأنت حر، فهو حر كما قال، ولا يعتق حتى يؤدي، ومتى ما أدى عتق، وليس للمولى أن لا يقبل منه المال إذا جاء به. وكذلك إذا قال: إن أديت إلي ألفاً فأنت حر، إلا أن ذلك على المجلس.

وإن اختلفا فقال العبد: قلت لي: إذا أديت إلي خمسمائة فأنت حر، وقال المولى: بل قلت لك: إذا أديت إلي ألفاً فأنت حر، فالقول قول المولى مع يمينه، وعلى العبد البينة. فإن أقام البينة أخذت ببينته. وإن أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة العبد، وعتق إذا أدى خمسمائة. وإنما هذا كمثل رجل شهدت عليه الشهود أنه قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، وقال الرجل: إنما قلت لك: إن كلمت فلاناً فأنت حر، فأي هذين فعل العبد عتق به إذا قامت به البينة.

وإذا قال له: متى ما أديت إلي ألفاً فأنت حر، فله أن يبيعه ما لم يؤد (٤). فإن أداها كلها غير درهم فهو بمنزلة العبد في جميع حالاته في الجناية عليه وشهادته وجنايته، ولا يكون هذا بمنزلة المكاتب. ولو مات قبل


(١) ز: يد.
(٢) ز: يد.
(٣) ش: بعبده (مهملة).
(٤) ز: لم يؤدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>