للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادتهما فإنه لا يؤخذ بقولهما، وهما ضامنان للمال. وكذلك لو كانا لم يسلما. وكذلك لو أسلما ثم ضربا حدًا في قذف ثم رجعا عن شهادتهما فهو كذلك أيضاً.

وإذا شهد شاهدان محدودان في قذف فلم يعلم القاضي بذلك حتى قضى بشهادتهما ثم علم بذلك وليس من رأيه إمضاء ذلك فإنه يرد القضاء ويبطله، ويأخذ (١) المال من المقضي له به. وكذلك لو شهد رجلان على حق فقضى به القاضي ثم علم أنهما عبدان أو كافران فإنه يرد ما قضى به من ذلك كله في مال أو ذهب أو فضة أو مكيل أو موزون أو عروض أو حيوان أو عقار. فإن ذلك كله مردود. وما كان من قصاص في نفس أو فيما دونها فإن المقتص (٢) له يؤخذ بذلك كله حتى يرد أرشه على المقضي (٣) عليه به. وما كان من حد لله فكان فيه أرش فإنه على الحاكم في بيت المال؛ لأن الحاكم أخطأ في الحكم. وكذلك لو كان الشاهدان أعميين. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

[باب الشهود على الشاهد أنه رجع وهو يجحد ذلك]

وإذا شهد شاهدان على رجل بحق فقضى القاضي به ثم إن رجلين شهدا على الشاهدين أنهما رجعا عن شهادتهما وهما يجحدان ذلك فإن أبا حنيفة قال في ذلك كله: لا ضمان على الشاهدين الأولين، ولا تقبل (٤) شهادة الشهود عليهما بذلك. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وكذلك لو شهدا على أحدهما بالرجوع في ذلك. وكذلك الشهادة في العروض والحيوان وكل دين. وكذلك الشهادة في الرَّجْم والحدود، وإذا شهد شاهدان أنهما قد رجعا عن ذلك وهم يجحدون لم يقبل ذلك ولم يضمن الشهود.


(١) م ز: وأخذ.
(٢) ز: المقيض.
(٣) م ز: على المقتضي.
(٤) ز ع: يقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>