للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب مكاتبة الذمي]

قلت: أرأيت رجلاً من أهل الذمة كاتب عبداً له هل تجوز مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: وهو في ذلك بمنزلة الرجل المسلم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت ذميًّا كاتب عبداً له والعبد ذمي ثم إن العبد أسلم وهو مكاتب ما القول في ذلك؟ قال: هو على مكاتبته، فإن أدى عتق، وإن عجز أجبر المولى على بيعه. قلت: ويسعى له في المكاتبة وهو مسلم؟ قال: نعم. قلت: من يرثه إن مات وقد أدى وليس له وارث من المسلمين؟ قال (١): ورثه بيت المال.

قلت: أرأيت نصرانياً ابتاع عبداً مسلماً فكاتبه هل تجوز مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ولا يرد المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم (٢) وأنت تجبر النصراني (٣) على بيعه؟ قال: لأني أجبره على بيعه ما دام عبدا، فأما إذا كاتبه فاني أجيز المكاتبة.

قلت: أرأيت ذمياً كاتب جارية له ثم أسلمت المكاتبة فولدت ولداً في مكاتبتها ثم إن المكاتبة ماتت أيكون ولدها بمنزلتها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الذمي إذا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة ثم إن أحد المكاتبين أسلم ما حالهما؟ قال: هما على مكاتبتهما، وإسلامهما وإسلام أحدهما في ذلك سواء، وهما على مكاتبتهما. قلت: أرأيت إذا أسلصت مكاتبة الذمي وهي من أهل الذمة لم لا تخيّرها كما تخيّر (٤) المكاتبة إذا علقت من سيدها؟ قال: لأن إسلامها وغير إسلامها


(١) م - قال.
(٢) غ: لم.
(٣) غ: النصرانية.
(٤) م غ: لا تجيزها كما تجيز. وفي ط: لا تجبرها كما تجبر. وهي مهملة في ف. والتصحيح من ب جار والسرخسي. وعبارة السرخسي: ذمي وطئ مكاتبته فولدت منه فهي بالخيار، إن شاءت مضت على الكتابة، وإن شاءت عجزت، وكذلك إن أسلمت فهي على خيارها. انظر: المبسوط، ٨/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>