للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادتهما باطل (١) لا تجوز (٢). وكذلك لو شهد أحدهما بألف وشهد الآخر بألفين. وكذلك ألف ومائة دينار. فإذا اختلفوا فيما وقع به الرهن (٣) واختلفوا في الأيام والبلدان وهم يشهدون على معاينة القبض فهو جائز؛ لأن القبض قد يكون غير مرة (٤).

وقال محمد: إن شهدوا على معاينة قبض الرهن ولم يشهدوا بالإقرار في القبض لم تجز (٥) الشهادة. وكذلك إذا شهدوا (٦) على إقرار الواهب والمتصدق والراهن.

[باب الشهادة في الشفعة]

قال محمد: وإذا طلب الرجل الشفعة في دار فأقام شاهدين (٧) فشهدا أن المشتري اشتراها فشهد أحدهما بألف والآخر بألفين والمشتري يقول: ثلاثة آلاف، فإن شهوده لا يقبلون منه، ويقال: أتأخذها (٨) بما يقول المشتري؟ وإلا فدعها (٩). وكذلك لو شهد أحدهما على دنانير (١٠) وشهد الآخر على دراهم. وكذلك لو شهد أحدهما على دراهم وشهد الآخر على (١١) عروض.


(١) ع: باطله.
(٢) ز: لا يجوز.
(٣) وعبارة الحاكم: وإذا شهد شاهدان بالرهن واختلفا في الأيام والبلدان .. انظر: الكافي، ١/ ٢٢٢ و. وعبارة السرخسي: فإن اتفقا على ذلك واختلفا في الأيام والبلدان … انظر: المبسوط، ١٦/ ١٧٣.
(٤) ع: مود.
(٥) ز: لم يجز.
(٦) ع: إذا شهد.
(٧) ز: شاهدان.
(٨) ز: أيأخذها؛ ع: أنا آخذها.
(٩) ز: فدعاها.
(١٠) ع: على دينانير.
(١١) ع - دراهم وكذلك لو شهد أحدهما على دراهم وشهد الآخر على.

<<  <  ج: ص:  >  >>