للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكاتب فرد في الرق فقبضها الوكيل فهو جائز (١). وكذلك لو كان الدين على رجل. وكذلك لو كان (٢) عبد تاجر فحُجِر (٣) عليه. وكذلك الذمي وكَّل بقبض وديعة له ثم أسلم فالوكيل على وكالته.

فإذا وكَّل رجل رجلاً بقبض وديعة له عند رجل وجعل له على ذلك أجراً مسمى على أن يقبضها فيأتيه بها فهو جائز. وإن كان ديناً اقتضاه لم يجز إلا أن يوقت له أياماً، وهذا مخالف للوديعة. ولو وكله بالخصومة وجعل له أجراً كان فاسداً إلا أن يوقت له أياماً.

وإذا وكَّل وصي الميت وكيلاً بقبض وديعة للميت أو دين للميت أو بدفع وديعة كانت عند الميت أو دين فهو جائز. وكذلك القاضي يوكل بقبض وديعة للصبي أو عارية أو دين أو بضاعة فهو جائز.

وإذا وكَّل الرجل (٤) رجلاً بقبض وديعة له عند الميت أو دين فهو جائز. وكذلك العارية والبضاعة.

[باب الوكالة في الهبة والصدقة]

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بقبض هبة وهبها له رجل فقبضها الوكيل من الواهب فهو جائز. وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى. ولو كان الوكيل


(١) ع - إذا وكَّل الذمي مسلماً بقبض خمر بعينها أو خنزير بعينه من ذمي فإن قبضه المسلمِ الوكيل فهو جائز وإن كان الوكيل ذمياً أيضاً فهو جائز وإن كان الوكيل حربياً مستأمناً فهو جائز وإذا وكَّل المرتد وكيلاً بقبض وديعة له فإن أسلم فوكالته جائزة وإن قتل على الردة أو لحق بدار الحرب فوكالته باطلة في قول أبي حنيفة وإذا وكَّل لمكاتب بقبض وديعة له عند رجل ثم عجز المكاتب فرد في الرق - فقبضها الوكيل فهو جائز.
(٢) ع - لو كان.
(٣) م ز: محجور. ثم صححها الناسخ. وهي صحيحة في ع ب.
(٤) ع: رجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>