للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصالح الطالب على مال على أن المطلوب قد قبض ما ادعى الطالب (١)، على أنه إن أدرك المطلوب درك من قبل الصبي فالأب ضامن، ويقول المصالح: إن المطلوب قد قبض ما يدعي الطالب (٢) من الدار، دانه في يده. قلت: أرأيت لو أن المطلوب لم يقر بقبض شيء وصالح الطالب على أنه ليس على الطالب دفع ما ادعى قبله ولكنه ضامن لما أدرك المطلوب من قبل الصبي، فإن سلم الصبي فهو بريء (٣)، وليس عليه دفع شيء من الدار؟ (٤) قال: هذا فاسد لا يجوز.

باب الوجه في الأجرة إذا أراد أن يلجئ بعضهم إلى بعض أو المرأة إلى ابنها (٥) والورثة بعضهم إلى بعض والثقة (٦) في ذلك

قلت: أرأيت رجلاً ليس له وارث غير أمه وعصبة وليس لأمه وارث غيره، فخاف الابن أن يموت فيشرك (٧) العصبة أمه في عقاره وماله، كيف يصنع حتى يكون ثقة لهما؟ قال: الوجه في ذلك أن يبيع ذلك من أمه في حياته ويقبض منها الثمن ويتصدق بالثمن عليها، فإن مات قبل الأم كانت قد ملكت ما كان له في حياته، وإن ماتت الأم رجع مال الأم إلى ابنها. قلت: أرأيت إن كان للأم ورثة مع ابنها بنون وبنات، فأراد الابن إن مات أن يكون ماله لأمه خاصة، وأرادت الأم إن ماتت أن يكون مالها لابنها خاصة دون ولدها، كيف وجه الثقة في ذلك؟ قال: الوجه في ذلك أن يبيعها الابن ما يملك بثمن طفيف، ويقبض منها الثمن، ثم يتصدق به (٨) عليها، على أنه


(١) م ف - على مال على أن المطلوب قد قبض ما ادعى الطالب؛ والزيادة من ل.
(٢) ف - الطالب.
(٣) م ف - بريء؛ والزيادة من ل.
(٤) م ف - شيء من الدار؛ والزيادة من ل.
(٥) ف: إلى أبيها.
(٦) م: والبينة؛ ف: والبنة (مهملة).
(٧) م: فيشترك.
(٨) م ف - به؛ والزيادة من نسخة ملا جلبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>