للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصير (١) الولاء لها؟ قال: نعم (٢). قلت: أرأيت إن رجعت مسلمة بعدما قسم مالها بين الورثة هل تأخذ ما قدرت (٣) عليه من مالها بعينه إن لم يستهلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن سُبِيَتْ ما القول في ذلك؟ قال: هي (٤) قِنّ. قلت (٥): فهل يكون لها شيء من مالها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنها قد صارت أمة.

قلت: أرأيت المرتد إذا كاتب أمة له فولدت ولداً في كتابتها ثم إنه أسلم (٦) هل يكون ولدها بمنزلتها؟ قال: نعم.

وقال أبو يوسف ومحمد: كتابة المرتد (٧) جائزة، وعتقه جائز إن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب.

[باب شركة المكاتب وشفعتة]

قلت: أرأيت المكاتب أله أن يشارك حراً شركة مفاوضة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن شركة المفاوضة يدخل فيها الضمان والكفالة وغير ذلك. ألا ترى أن المتفاوضين (٨) إذا كفل أحدهما بكفالة لزم الآخر، وإن أقر بشيء لزم الآخر، والمكاتب لا يلزمه شيء من هذا، ولا يدخل في هذا غير ذلك.

قلت: أرأيت إذا شارك المكاتب حراً شركة في مال أخرجاه يشتريان به ويبيعان هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم (٩) أجزت هذا؟ قال: لأن


(١) م ف غ: فيصير. والتصحيح من ط.
(٢) م + قلت أرأيت إن أدى المكاتب إليها المكاتبة هل يعتق فيصير الولاء لها قال نعم.
(٣) م غ ط: ما قد رد.
(٤) ف - هي.
(٥) م ف غ: له. والتصحيح من ط.
(٦) ف - ثم إنه أسلم.
(٧) غ: المرتدة.
(٨) غ: المفاوضين.
(٩) ف + قد.

<<  <  ج: ص:  >  >>