للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إقرار الرجل لاثنين]

وإذا أقر الرجل أن لفلان وفلان (١) عليه ألف درهم، فإن المال لهما جميعاً نصفان. فإن قال بعد ذلك: لأحدهما ستمائة، وللآخر أربعمائة، لم يصدق، وكان للذي أقر له بأربعمائة خمسمائة، وللآخر ستمائة؛ لأنه أقر له بها. ولو وصل الكلام فقال: لفلان وفلان علي ألف درهم، لفلان ستمائة وللآخر أربعمائة، كان القول قوله على ما قال.

ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم مع فلان، كانت الألف (٢) لهما جميعاً. ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم عند فلان، كانت الألف درهم (٣) لفلان الأول. ولو قال: أقرضني وفلاناً (٤) معي (٥) ألف درهم، كان عليه من ذلك خمسمائة، فكذلك إذا زاد فيها "معي" (٦). وإن قال: أقرضني - وفلان معي شاهد (٧) على ذلك - فلان ألف درهم، كانت الألف عليه وحده. وكذلك لو قال: وفلان معي جالس أو قائم. وكذلك لو قال: غصبت أنا وفلان معي فلاناً ألف درهم، فإنما عليه خمسمائة. وإن قال: وفلان معي شاهد، فإن الألف كلها عليه. إذا وصف فلاناً بفَعَال (٨) ضمن الألف، وإذا لم يصف فلاناً بفَعَال فإنما أقر بخمسمائة.

وكذلك الإقرار بالغصب والوديعة والعارية والديون كلها والجراحات


(١) م: ولفلان.
(٢) م - الألف.
(٣) د ف - درهم.
(٤) د م ف: وفلان. والتصحيح من ب؛ والكافي، ٢/ ٣٩ و؛ والمبسوط، ١٨/ ١٢٨.
(٥) م + فلان.
(٦) أي: سواء زاد "معي" أو لم يزد فجواب المسألة سواء.
(٧) د: شاهدته؛ م ف + به. والتصحيح من ب.
(٨) فَعَال بالفتح: الفعل من فاعل واحد، والفِعَال بالكسر: الفعل بين فاعلَين. انظر: لسان العرب، "فعل"؛ والقاموس المحيط، "فعل".

<<  <  ج: ص:  >  >>