للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي جوز تطهر المني بالفرك من الثوب أوجب الاستحسان (١).

- ينبغي أن يكون حكم النوم واحداً من حيث نقضه للوضوء على أية حالة كان النوم، إلا أن الحديث أوجب استثناء النوم في حالة الركوع والسجود والقيام والقعود. وقد قاس الشيباني الجنون على النوم من حيث كونه ناقضاً للوضوء ولم يستثنوا من ذلك حالة الركوع والسجود ولا غيرها، وعلل ذلك بأن الحديث ورد في النوم خاصة على خلاف القياس (٢). وهذا المثال وغيره مما استنبط أصوليو الحنفية منه أن الحكم الذي ورد على خلاف القياس لا يقاس عليه (٣).

وهناك أمثلة أخرى ذكرها الشيباني في الأصل (٤).

[ب - القياس]

في أكثر المواضع يستند الاستحسان إلى قياس آخر. فإذا أمكن قياس فرع على أصلين مختلفين يسمى القياس الذي يكون أسرع وروداً إلى العقل ولكنه ضعيف باسم "القياس"، ويسمى القياس الذي يكتشف بنوع من التأمل ويكون أقرب إلى العقل باسم "الاستحسان " (٥). وقول الشيباني في الأصل: "ويدخل في هذا الاستحسان بعض القياس" (٦)، يدل على أن الاستحسان هنا هو ترجيح بين قياسين. وقد شرح الجصاص عبارة الشيباني هذه بتوسع (٧).


(١) الأصل للشيباني، ١/ ٩ و. وللحديث انظر: صحيح مسلم، "الطهارة"، ١٠٥ - ١٠٦؛ سنن أبي داود، "الطهارة"، ١٣٤؛ سنن الترمذي، "الطهارة"، ٨٥؛ جامع المسانيد للخوارزمي، ١/ ٢٧٧؛ الدراية لابن حجر، ١/ ٩١.
(٢) الأصل للشيباني، ١/ ١١ ظ.
(٣) تيسير التحرير لأمير بادشاه، ٤/ ٨٢ - ٨٣.
(٤) الأصل للشيباني، ١/ ٣٠ ظ - ٣١ و، ٢٣٤ ظ، ٢٥٦ و، ٥/ ٢٨ ظ؛ المبسوط للسرخسي، ١٣/ ٣٠ - ٣١.
(٥) الفصول للجصاصى، ٤/ ٢٣٤.
(٦) الأصل للشيباني، ٣/ ٤١ و.
(٧) الفصول للجصاص، ٤/ ٢٣٤ - ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>