للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاشتراه (١) له.

باب وكالة الصبي يوكل الكبير ووكالة الاثنين الواحد وأمر الوصيين وبيعهما وما يجوز على اليتامى من ذلك ووكالة الوصي (٢)

وإذا وكَّل الصبي صبياً مثله فوكله بوكالة فإن ذلك لا يجوز. وكذلك لو كان وكَّل بها (٣) رجلاً حراً أوعبدًا. وكذلك الجارية الصغيرة. وكذلك لو وكَّل بها مكاتباً أو ذمياً أو حربياً مستأمناً فإن ذلك لا يجوز. وكذلك لو وكله ببيع شيء له أو بإجارته أو بالخصومة فيه أو وكله يشتري له شميئًا فإن ذلك لا يجوز، مِن قِبَل أنه صغير. فإن كان الصبي بلغ تسع عشرة (٤) سنة ولم يحتلم فوكالته في ذلك جائزة. وإن احتلم قبل ذلك فوكالته أيضاً جائزة. وكذلك الجارية إذا بلغت سبع عشرة (٥) سنة. فإن حاضت قبل ذلك فوكالتها أيضاً جائزة.

فإذا وكَّل المعتوه المغلوب وكيلاً يشتري له شيئاً أو يبيع له شيئاً فذلك كله باطل لا (٦) يجوز. وكذلك (٧) لو وكله بخصومة. وكذلك المجنون الذي يفيق ويجن. وإن وكَّل بشيء من ذلك في حال جنونه (٨) فإنه لا يجوز. وإن وكَل بذلك في حال إفاقته فهو جائز. وكذلك المغمى عليه والذاهب العقل من البِرْسَام (٩) أو غيره فإنه لا تجوز (١٠) وكالته في بيع شيء له ولا في


(١) ع: فاشترا.
(٢) ع: الصبي.
(٣) ع - بها.
(٤) م ع: عشر.
(٥) م ز ع: عشر.
(٦) ع: ولا.
(٧) ع - وكذلك.
(٨) ز: حيوته؛ ع: جنانه.
(٩) ع: من البرشام. والبرسام هو ذات الجنب، وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. انظر: المعجم الوسيط، "برسم". والمقصود هو ذهاب العقل بسبب المرض كما لا يخفى.
(١٠) ز ع: لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>