للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه. وفي قول أبى يوسف ومحمد لا يكون ولاء الولد لموالي الأم، ولا تعقل الأم عنهم (١) ذلك.

[باب بيع الولاء]

محمد عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسب، لا يباع ولا يوهب" (٢). وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وقال أبو يوسف: حدثني محدث عن سليمان بن يسار أنه كان مولى لميمونة ابنة الحارث فوهبت ولاءه لابن عباس - رضي الله عنهما - (٣). وقال أبو يوسف: لسنا نأخذ بهذا الحديث.

وإذا أعتق الرجل عبداً ثم باع ولاءه فإن البيع باطل لا يجوز، والولاء لمن أعتق، ويرد الثمن إن كان قبض. وكذلك الهبة في ذلك والصدقة والنِّحْلَة (٤) والعطية والوصية، فإنه لا يجوز شيء من ذلك. وكذلك لو مات المعتق فباع ورثته الولاء، أو باع ذلك وصيه في دين عليه، فإن ذلك باطل لا يجوز. وكذلك لو كان المعتق امرأة فباعت ذلك لم يجز. ولو باع الرجل من الورثة الولاء من النساء منهم (٥) كان


(١) م ف غ ط: عليهم.
(٢) رواه الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف. انظر: مسند الشافعي، ٣٣٨؛ وصحيح ابن حبان، ١١/ ٣٢٥ - ٣٢٦، والمستدرك للحاكم، ٤/ ٣٧٩. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٥١ - ١٥٢؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٩٤؛ ٣/ ١٦٢، وتلخيص الحبير لابن حجر، ٤/ ٢١٣.
(٣) رواه ابن أبي شيبة قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: وهبت ميمونة ولاء سليمان بن يسار لابن عباس. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٠٨.
(٤) النُّحْلَى والنُّحْل والنِّحْلة: العَطِيّة. انظر: المغرب، "نحل".
(٥) م - منهم (غير واضح).

<<  <  ج: ص:  >  >>