للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للزوج الربع سهمان، وله ثلاثة أسهم، وللأخ الآخر ثلاثة أسهم، فأنكر ذلك أخوه، فأخذ نصف المال، فقاسم المقر الزوج ما وصل إليه على خمسة أسهم، للزوج سهمان، وللمقر ثلاثة أسهم.

ولو كانوا ثلاثة إخوة فأقر أحدهم بزوج وأنكر الآخران قاسمه ما في يديه نصفين، فيصير للزوج النصف، وللمقر النصف.

ولو كانوا أربعة إخوة فأقر أحدهم بزوج وأنكر ذلك بقيتهم قاسمه ما في يديه على سبعة أسهم، للزوج أربعة أسهم، وللمقر ثلاثة (١) أسهم.

وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

باب إقرار بعض الورثة ببعض في الولد الإناث في قول علمائنا الثلاثة (٢)

وإذا هلك الرجل وترك ابنة فأقرت الابنة بأخت لها فإنها تأخذ نصف ما في يديها، من قبل أنها زعمت أن التي (٣) أقرت لها ثلث المال، وأن لها الثلث.

فإن لم تقر بأخت ولكنها أقرت بأخ (٤) قاسمها ما في يديها على ثلاثة أسهم، له سهمان، ولها سهم.

ولو أن امرأة ماتت وتركت ابنتين (٥) فأقرت إحداهما بأخت لها فإنها تقاسمها (٦) ما في يديها (٧) نصفين.


(١) م + ثلثه.
(٢) ت: الثلاث.
(٣) ف - التي.
(٤) م ت: بأم.
(٥) ت: ابنتين.
(٦) ت: فإنه يقاسمها.
(٧) ف - على ثلاثة أسهم له سهمان ولها سهم ولو أن امرأة ماتت وتركت ابنتين فأقرت إحداهما بأخت لها فإنها تقاسمها ما في يديها.

<<  <  ج: ص:  >  >>