للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلم من البينة إلا مسلمين (١). ولو أن مسلماً وكَّل كافراً بذلك أجزت على الكافر الشهود من أهل الكفر.

[باب شهادة النساء]

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن الزهريّ قال: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده أن لا تقبل (٢) شهادة النساء في الحدود (٣).

قال محمد: ولا تجوز (٤) شهادة النساء وحدهن إلا فيما لا (٥) ينظر إليه الرجال في الولادة والعيب يكون في موضع ولا ينظر فيه إلا النساء.

محمد عن أبي يوسف عن غالب بن عبد الله عن مجاهد وعن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاوس قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه" (٦).

قال محمد: ولست أقبل في ذلك شهادة أهل الكفر ولا الأمة ولا المدبرة ولا أم ولد ولا مكاتبة. ولا أقبل في ذلك إلا شهادة امرأة حرة


(١) ع - ولو أن كافراً وكل مسلماً بشرى أو بيع لم أجز على المسلم من البينة إلا مسلمين.
(٢) ع: لا يقبل.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) ع: يجوز.
(٥) ع - لا.
(٦) لم أجده عند غيره. وروي عن عمر وعلي وغيرهم من الصحابة والتابعين نحو ذلك من أقوالهم. وروي عن الزهريّ قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٣٣٢ - ٣٣٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٢٩ - ٣٣٠. وروي عن حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة. انظر: سنن الدارقطني، ٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٦٤، ٤/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>