للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأدخلها في عشرة (١) خوابي (٢)؟ قال: نعم، قد أفسد الماء كله، ولا يجزي من توضأ بشيء منهن؛ لأنه غمس يده أول مرة في ماء نجس، فما أدخل يده فيه فهو بمنزلته. قلت: فإن أخرج يده فغسلها ثم أدخلها في حُبّ أخرى (٣)؟ قال: لا يفسد الماء.

باب ثياب أهل الذمة والصلاة فيها (٤)

قال أبو حنيفة: لا بأس بلبس ثياب أهل الذمة كلها والصلاة فيها ما لم يعلم أنه (٥) أصابه قذر إلا الإزار والسراويل، فإنه يكره (٦) الصلاة في ذلك حتى يغسل (٧). وهو قول أبي يوسف ومحمد. إلا أن أبا يوسف قال: إن صلى في الإزار والسراويل أجزأه ذلك إذا لم يعلم أنه (٨) أصابه قذر أو شيء ينجسه. ألا ترى أن عامة من ينسج هذه الثياب ويغزلها أهل الذمة.

وأخبرنا (٩) محمد عن أبي يوسف (١٠) عن شيخ (١١) عن الحسن البصري أنه سُئل عما يَنسج المجوس من الثياب أيصلي (١٢) فيها (١٣) قبل أن تُغسَل (١٤)؟ قال: نعم، لا بأس بذلك (١٥).


(١) ك ي: في عشر.
(٢) ك م - خوابي.
(٣) ح ي: آخر.
(٤) ح: فيه.
(٥) م: به.
(٦) ك م: كره.
(٧) والمقصود هنا الإزار والسراويل التي استعملوها ولبسوها، فإنهم لا يتحرزون من النجاسة. وانظر للتفصيل: المبسوط، ١/ ٩٧.
(٨) م: به.
(٩) ح: قال قال؛ ي: قال.
(١٠) ح ي: قال أبو يوسف.
(١١) ح ي: حدثنا شيخ.
(١٢): يصلي.
(١٣) ك م: فيه.
(١٤) ك م: أن يغسل؛ ح: أن يغسلها.
(١٥) هذا الأثر علّقه البخاري. انظر: صحيح البخاري، الصلاة، ٧. ووصله غيره. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٤٨؛ وتغليق التعليق لابن حجر، ٢/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>