للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجها إلى علي. فقال له علي: أما إنك (١) الممالئ علينا عدونا؟ قال: أيمنعني ذلك من عدلك؟ قال: لا. فقضى بالمرأة له، وقضى بالولد للزوج الآخر.

وقال أبو يوسف: هذا الزوج الآخر زوج فراش وإن كان فاسداً، وليس هذا بمنزلة الغاصب العاهر، والزاني عليه الحد، ولا مهر عليه، ولا عدة عليها منه، وهذه عليها العدة ولها المهر، فهذا لا يشبه العاهر.

محمد عن أبي يوسف عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي أن امرأة تزوجت ولها زوج، فقدم زوجها وهي حامل، ثم مات، قال الشعبي: تعتد من أبي الولد، فإذا ولدت اعتدت من الزوج الأول أربعة أشهر وعشراً.

وقال أبو يوسف ومحمد: الولد للآخر، فإذا ولدته فقد انقضت العدة منهما جميعاً.

[باب إقرار الرجل بالولد من أمته]

وإذا أقر الرجل بولد من أمته جارية كان أو غلاماً، ميتاً كان أو حياً، سقط قد استبان بعض خلقه أو تمام، فهو سواء، وهي أم ولد بذلك. وما ولدت بعد ذلك من ولد فهو ابنه. وله أن ينفيه ما لم يتطاول ذلك أو يحدث فيه شيء يلزمه به، وقد وقّتّ لك (٢) حد ذلك. وإن مات الولد قبل أن ينفيه فهو ابنه، لا يستطيع أن ينفيه بعد ذلك. وإن جنى جناية (٣) فقضى بها القاضي على عاقلته لم يستطع أن ينفيه بعد ذلك (٤). وإن جُني عليه فقضى القاضي على الجاني بأرش جناية الحر أو القصاص فهو ابنه لا يستطيع أن ينفيه. وإن


(١) د م ف: اماليك. والتصحيح من ب؛ والكافي، ١/ ٢٣٨ ظ؛ والمبسوط، ١٧/ ١٦٢.
(٢) م: ذلك.
(٣) م ف: عليه. والتصحيح من الكافي، ١/ ٢٣٨ ظ.
(٤) د - وإن جنى جناية فقضى بها القاضي على عاقلته لم يستطع أن ينفيه بعد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>