للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في الجد]

عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود في فرائض الجد أنه إذا كان له إخوة ذكوراً وإناثاً (١) وجد أن الجد كأحد الذكور من الإخوة ما أصاب الثلث، فإن نقص حظه من الثلث إذا جعل كأحد الذكور أعطي الجد الثلث كاملاً وقسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. وافق زيد بن ثابت في الإخوة، جعله أخاَ إلى الثلث (٢)، من أجل ذلك جعل له الثلث مع الإخوة، وخالفه في الفرائض، يقاسم الإخوة ما دامت المقاسمة خيراً له من الثلث، فإذا نقصت المقاسمة من الثلث أعطي الجد ثلث المال كاملاً ما لم يكن معه فرائض. فإن كانت معه فرائض أعطي أهل الفرائض فرائضهم وقسم ما بقي بين الجد والإخوة، الجد كأحد الإخوة إلا أن ينقص حظه من السدس، فإن نقص أكمل له سدس المال كاملاً وقسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان جد (٣) وأخوات ليس معهن أخ ذكر فإن للأخوات الثلثين وللجد ما بقي. وإن كانت أختاً واحدة فالمال بينهما نصفان، للجد النصف وللأخت النصف. فإن كان جد (٤) وأخوات ومعهن فرائض سوى البنات أعطي أهل الفرائض فرائضهم وأعطي الأخوات الثلثين أو النصف إن كانت واحدة وأعطي الجد ما بقي. فإن كان الذي بقي أقل من السدس من جميع المال أُلْحِقَ له سهم بحساب السدس (٥). وإن كانت الفريضة ابنة واحدة أو أكثر من ذلك من البنات وأختاً (٦) واحدة وجداً (٧) وكانت فرائض سوى ذلك أو لم تكن فإن للبنات الثلثين (٨)، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولكل وارث الذي سمي له، ويقسم ما بقي بين الجد والأخت نصفين سواء. وإن كانت الأخوات أكثر من واحدة فالجد (٩) معهن


(١) م: أو إناث.
(٢) م ف ت: إلى ثلث.
(٣) ت: جداً.
(٤) ت: جداً.
(٥) أي: أعطي السدس.
(٦) ت: وأخت.
(٧) ت: وجد.
(٨) ت: الثلثان.
(٩) م ف ت: والجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>