للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصل (١) ذلك كان في الصحة. وكذلك لو كفل بما ذاب (٢) لفلان على فلان، أو بما قضي به لفلان على فلان، أو بما صار لفلان على فلان. وكذلك لو كان المكفول له وارثاً أو المكفول عنه وارثاً أو كانا جميعاً وارثين؛ لأن هذا كان في الصحة. فهو بمنزلة رجل كفل في صحته لرجل بما أدركه من درك في دار اشتراها ثم استحقت الدار في مرض الكفيل أو بعد موته. فإن المشتري يضرب مع غرماء الكفيل (٣) الميت بالثمن؛ لأن أصل ذلك كان في الصحة. ولا يشبه هذا الكفالة في المرض. وإن تكفّل في المرض وليس عليه دين ثم استدان بعد ذلك مالاً يحيط بماله فإن الكفالة باطل؛ لأنها كانت في المرض.

[باب الكفالة لفلان أو لفلان]

وإذا كفل رجل لرجلين، فقال: قد كفلت لك بما (٤) على فلان وهو ألف درهم، أو كفلت لفلان بماله على فلان وهو مائة دينار، فإن هذا باطل لا يجوز (٥). وكذلك لو كان مكان المائة دينار ألف درهم. وكذلك لو كان (٦) كُرّ حنطة أو كر شعير أو فَرَق من سمن أو فرق من زيت، من قبل أن الحق لرجلين (٧). ولو كان الحق لرجل واحد على رجلين، على كل واحد منهما ألف درهم على حدة، فقال رجل: قد كفلت لك بمالك على فلان أو على فلان، كان هذا جائزاً (٨)؛ لأن الحق لواحد. ولو (٩) كان المال مختلفاً (١٠) فكان ألف درهم على أحدهما ومائة دينار على آخر، أو كُرّ شعير على أحدهما وكر حنطة على الآخر، فهو جائز، يؤدي الكفيل أيهما شاء.


(١) م - أصل.
(٢) أي: بما ثبت ووجب كما تقدم.
(٣) ف - الكفيل.
(٤) ف: قدكفلت بما لك.
(٥) ف - لا يجوز.
(٦) ز - كان.
(٧) م: للرجلين.
(٨) ز: جائز.
(٩) م + ولو.
(١٠) ز: مختلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>