للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك من شهد موته ممن يوثق به. فإن كان ذلك وسعه أن يشهد. ألا ترى أنه لو مات ميت وأخرجت جنازته حتى يدفن وسع الحي (١) والجيران أن يشهدوا بموته وإن لم يعاينوا ذلك؛ لأن هكذا أمر الناس، ولا يستقيم إلا هكذا.

[باب الشهادة في النكاح]

قال محمد: وإذا تزوج الرجل المرأة نكاحاً ظاهراً أو عرّس بها (٢) ودخل بها علانية فأقام معها أياماً ثم ماتت فإنه يسع الحي والجيران أن يشهدوا أنها امرأته وإن لم يشهدوا [النكاح. أرأيت لو كان معها ولد ألا يسع هؤلاء أن يشهدوا] (٣) أنهم أولادهما وإن لم يعاينوا الولادة. فهذا واسع جائز، وأمر الناس هكذا. ندع (٤) القياس في هذا.

ولو أن رجلاً تزوج امرأة ودخل بها فولدت له أولاداً، فخاصمته في النفقة وطلقها، ثم راجعها بعد أن خاصمته في الطلاق، فقضى به القاضي، وظَاهَرَ (٥) منها فكفّر، ثم مات، فجحد (٦) أولياؤه (٧) ميراثها وأنكروا النكاح، ومعها قوم في الدار وجيران لها غيرهم، لم (٨) يسعهم أن يكفوا عن الشهادة حتى يشهدوا (٩) أنها امرأته.


(١) ع: الخير.
(٢) ز: وعرس لها.
(٣) الزيادة من الكافي، ١/ ٢٢٠ و. وقريب منه عند السرخسي. انظر: المبسوط، ٦/ ١٥٥.
(٤) ع: يدع.
(٥) وفي هامش ب: أو. أي: "أو ظاهر".
(٦) م ز ع: فحد. والتصحيح من ب.
(٧) ع: أولياء.
(٨) ز: ولم.
(٩) ع: حتى شهدوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>