للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تترك (١) خدمتك، أو قال: أعطيكها بدلاً من خدمتك، أو مقايضة بخدمتك، فإن هذا جائز كله. ولو قال: أهب لك هذه الدراهم على أن تهب لي خدمتك، كان جائزاً إذا قبض (٢) الدراهم.

ولو أن الوارث كان اثنين، فصالح أحدهما على عشرة دراهم، على أن يجعل له خدمة هذا الخادم خاصة دون شريكه، لم يجز ذلك؛ لأن هذا بمنزلة الإجارة. ولو جاز هذا لهذا الوارث دون صاحبه كان لصاحب الخدمة أن يؤاجرها منه أو من غيره، فهذا لا يجوز. إنما أستحسن هذا [إذا] (٣) كان لجميع الورثة؛ لأن الخدمة تبطل، ويصير عين العبد بينهم على الميراث. ولو لم يصالح وباع الورثة العبد، فأجاز صاحب الخدمة البيع، بطلت خدمته، ولم يكن له في الثمن (٤) حق. وكذلك لو دفع بجنايته برضى صاحب الخدمة كان جائزاً وبطلت الخدمة. ولو قتل العبد خطأً فأخذوا قيمته، كان عليهم أن يشتروا بها عبداً، فيخدم صاحب الخدمة. ولو صالحوه من ذلك على دراهم مسماة أو طعام أجزت ذلك. ولو قطعت إحدى (٥) يدي العبد، فأخذوا أرشها، فكان (٦) مع العبد، فإن اصطلحوا منها على عشرة دراهم (٧) على أن يسلم له بعينها والعبد، أجزت ذلك.

[باب الصلح في السكنى]

وإذا أوصى الرجل لرجل بسكنى دار سنة أو حياته، وهي تخرج من الثلث، فهو جائز. وإن صالحه الورثة من ذلك على دراهم مسماة فإن ذلك جائز. وكذلك لو صالحوه على سكنى دار أخرى سنين (٨) مسماة


(١) ز: أن يترك.
(٢) م ف ز: واقبض.
(٣) الزيادة من ب.
(٤) ف: في اليمين (مهملة).
(٥) م ز: أحد.
(٦) ف ز: وكان.
(٧) ز - دراهم.
(٨) م ز: سنينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>