للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعرف الورثة (١)، لأن الولد والوالد والزوج والمرأة وارث على كل حال، والأخ في حال وارث وفي حال لا يكون وارثاً ولا يرث (٢). وكذلك الأخت والعم وابن العم. وكذلك ابن الابن. وكذلك الجد والجدة. ولا أعطي أحداً من هؤلاء شيئاً حتى أعلم أنه وارث أو يقيموا البينة على الورثة. وقال محمد: أعطي الزوج والمرأة أكثر ما يصيبهم من الميراث.

باب الدعوى وأحدهما وقتة قبل وقت صاحبه (٣)

وإذا كان العبد في يدي رجل فأقام آخر البينة أنه عبده منذ سنة، وأقام الذي هو (٤) في يديه البينة أنه له منذ سنتين، فإن عند أبي حنيفة (٥) القول (٦) قول الذي في يديه. وقال أبو يوسف: هو للمدعي، ولا أقبل من الذي هو في يديه البينة، ثم رجع بعد إلى قول أبي حنيفة، وهو قول محمد.

وإذا كانت أمة في يدي رجل فادعى رجل أنها له منذ سنة، وأقام على ذلك بينة، وادعى الذي (٧) في يديه أنها له منذ سنتين، وأقام على ذلك بينة أنها في يديه منذ سنتين، وهي تدعي به سنها (٨) ولم يشهدوا أنها له، فإني أقضي بها للمدعي، ولا يشبه هذا الباب الأول، لأن شهود الذي هي في يديه لم يشهدوا أنها له.

وإذا كانت الدابة في يدي رجل فأقام رجل البينة أنها له منذ سنة،


(١) د م + وإن كان زوجا أو امرأة أعطيته أقل ما يكون من نصيب الزوج والمرأة حتى أعرف الورثة.
(٢) ف: فلا يرث.
(٣) د: الآخر، صح هـ.
(٤) د - هو.
(٥) م ف + كان.
(٦) د: فإن الذي هو في يديه لقول.
(٧) ف: المدعي.
(٨) كذا في ف: سنها؛ وفي د: شبها؛ وهي مهملة في م ب. ولعل الصواب: أنه ربها. وقوله "وهي تدعي به سنها" غير موجود في الكافي، ١/ ٢٢٨ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>