للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أرادت المرأة أن يُستحلف زوجها على الدخول لتأخذه (١) بالمهر أو قالت: تزوجني وطلقني (٢) قبل الدخول ولي نصف المهر، أستحلفه بالله على ذلكء فإن نكل (٣) عن اليمين لزمه المال، ولا يقع النكاح. وإن حلف برئ من ذلك.

وقال أبو يوسف ومحمد: أنا أستحلف في كل شيء من النكاح أو ادعاء نسب أو غير ذلك إلا الحدود خاصة. فإني لا أستحلف فيها إلا في السرقة. فإني أستحلفه وأضمنه ولا أقطعه. [وأستحلفه] (٤) في القصاص. فإن أبى أن يحلف ضمنته الأرش في النفس وما دونها.

وقال محمد: أستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار، ولا أستحلفه في بيت النار، إنما أستحلفه (٥) عند القاضي.

[باب شهادة ذوي الأرحام]

محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح أنه قال: لا تجوز (٦) شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده (٧).

محمد عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر عن شريح مثله.

محمد (٨) عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي عون أنه قال:


(١) ز: التاحدة.
(٢) ع: أو تزوجني أو طلقني.
(٣) ع - فإن نكل.
(٤) الزيادة مستفادة من كلام المؤلف أول الباب. انظر: ٨/ ١٩٩ و.
(٥) ع: أستحلف.
(٦) ز ع: لا يجوز.
(٧) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٣٢٤، ٣٤٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥٣١.
(٨) ع - محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>