للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع بالثمن؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يُقَوّم العبد حلال الدم وحرام الدم، فيرجع بفضل ما بينهما من الثمن.

[باب المرتدون ما يسبى منهم وما لا يسبى]

قلت: أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام وحاربوا المسلمين وغلبوا على مدينة من مدائنهم في أرض الحرب، ومعهم نساؤهم وذراريهم وهم مرتدون أيضاً معهم، وليس في المدينة رجل مسلم، فكانوا فيها يقاتلون حتى ظهر المسلمون عليهم فسبوا الذراري والنسوان (١) وقتلوا الرجال، أيكون ذلك كله فيئاً؟ قال: نعم، ويكون فيه الخمس. قلت: وهل تجبر النساء على الإسلام؟ قال: نعم. قلت: ولا تقتل المرأة إذا أبت أن تسلم؟ قال: لا.

قلت: أرأيت المرأة إذا أبت أن تسلم وقد وقعت في سهم رجل أو اشتراها أيحل له أن يطأها؟ قال: لا. قلت: فإن كانت (٢) يهودية أو نصرانية؟ قال: وإن كانت. ألا ترى أنها تجبر على الإسلام. قلت: فإن أسلمت أيطؤها مولاها بالملك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان عليها دين في دار الإسلام؟ قال: هو باطل، أبطله السبي.

قلت: أرأيت إن أُخِذَ بعض الرجال أسيراً فأبى أن يسلم أيسبى؟ قال: لا، ولكنه يقتل. قلت: ولمَ؟ قال: لأنه ارتد وهو مسلم، فلا يترك رجل في دار الإسلام مرتداً حتى يسلم أو يقتل. قلت: فإن أسلم هل يكون فيئاً؟ قال: لا، ولكنه يكون حراً. قلت: ولمَ؟ قال: لأنه لا يكون رجل من العرب (٣)


(١) ف: والنسيان.
(٢) ز: كان.
(٣) كذا في الأصول والمطبوعة. وفي ب: رجل عربي. ولم يذكر ذلك في الكافي ولا في المبسوط. ولعله "رجل من الدار"، أي دار الإسلام. انظر: المبسوط، ١٠/ ١١٦. وقد يكون المقصود قياس المرتدين على مشركي العرب الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال كما سيذكر المؤلف. انظر: ٥/ ١٤٠ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>