للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الوصية في الأرض والبستان]

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه وبرقبته لآخر وهو ثلث ماله فالوصية جائزة، ورقبته لصاحب الرقبة، وغلته لصاحب الغلة أبداً ما بقي. وكذلك إذا قال: ثمرته لفلان أبداً، فهذا والغلة سواء. والسقي والخراج ومعالجة البستان فيما يصلحه على صاحب الغلة. وإنما أجزت الوصية بالغلة؛ لأنها من مال الميت. ألا ترى أنها تباع في دينه.

وإذا أوصى رجل لرجل بصوف غنمه وألبانها وسمنها أبداً فإن ذلك لا يجوز إلا ما كان على ظهورها من الصوف يوم مات، ومن اللبن ما في ضروعها (١)، ومن السمن الذي في اللبن الذي في الضروع. والولد الذي في البطن وما حدث له (٢) بعد ذلك فلا وصية له فيه. وهذا والغلة في القياس سواء، ولكني أدع القياس فيه وأستحسن ذلك. وكذلك (٣) إذا أوصى بولد جاريته أبداً، فإن ولدت لأقل من ستة أشهر بعد موته فإن الولد (٤) جائز في وصيته من الثلث. ولو (٥) ولدته لأكثر من ستة أشهر لم يكن للموصى له (٦) فيه شيء، ولا حق له فيما تلد (٧) بعد الولد الأول.

وإذا أوصى رجل لرجل بثمرة بستانه وفيه ثمرة ثم يموت فإنما له تلك الثمرة من الثلث إلا أن يقول: أبداً، فإن لم يكن له فيه ثمرة فإني أستحسن أن أجعلها له حتى يموت، فإذا مات صاحب الغلة التي أوصي له بها أبطلت وصيته فلا يورث، فإن كان البستان قد أثمر ثم مات الذي له الغلة فتلك الثمرة لورثته. ولو كان باعه في حياته وأخذ ثمنه ثم مات كان بيعه جائزاً وكانت الثمرة له.

وإذا أوصى لرجل بغلة نخله أبداً ولآخر برقبتها ولم تدرك ولم تحمل


(١) ت: في ضرعها.
(٢) ف ت - له.
(٣) ت: ولذلك.
(٤) ت: للولد.
(٥) م ف: ولد.
(٦) ت - له.
(٧) ف + من.

<<  <  ج: ص:  >  >>