للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذمة على المرتد. والمرتد في ذلك بمنزلة المسلم. ومكاتب الحربي إذا كان مستأمناً في دار الإسلام وعبده بمنزلة عبد أهل الذمة ومكاتبهم في جميع ذلك.

[باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط وبعضهم كفلاء عن بعض]

سمعت محمداً قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم من ثمن متاع باعه إياه، وكفل بها عنه ثلاثة نفر، وبعضهم كفلاء (١) عن بعض ضامنون لذلك، فإذا أخذ الكفلاء المال فإن له أن يرجع على الذي عليه الأصل بالمال كله، وله أن يرجع على شريكه (٢) في الكفالة إن شاء بثلثي المال، ويترك صاحب الأصل (٣). وإن شاء ترك الكفيلين وأخذ أحدهما بالنصف، ثم يتبعه هو والذي أدى إليه النصف الكفيل الآخر بالثلث، ثم يتبعون الذي عليه الأصل بالمال كله.

ولو كان ثلاثة نفر عليهم ألف درهم جميعاً وبعضهم كفلاء عن بعض فأدى المال أحدهم كله، فإنه إن شاء رجع على كل واحد منهما بالثلث، وإن شاء رجع على أحدهما بالثلث وبالسدس حتى يكون قد أدى حصته ويشركه (٤) في الغرم، ثم يتبعان الآخر بالثلث.

قال: أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن أبي عبد الله الجلاب أنه باع قوماً غنماً على أن يأخذ أيهم شاء بحقه، فأتى (٥) شريحاً في ذلك، فقال: اختر (٦) أملأهم فخذه حتى تستوفي (٧) منه حقك.


(١) م: كفيل؛ ز: كفيلا.
(٢) ز: على شريكيه.
(٣) ف + بالمال كله.
(٤) ز: وشركه.
(٥) ز: فأبا.
(٦) ز: أخير.
(٧) ز: يستوفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>