للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب البشارة]

وإذا حلف الرجل أي غلماني بشرني بكذا وكذا فهو حر، فبشره واحد بذلك ثم جاء آخر فبشره فالأول حر، ولا يعتق الثاني؛ لأن الأول هو البشير. ولو بشروه معاً جميعاً عتقوا. ولو بعث إليه غلام من غلمانه مع رجل بالبشارة فقال: إن غلامك يبشرك (١) بكذا وكذا، فإن العبد يعتق؛ لأنه قد بشره. ألا ترى إلى قوله (٢) تعالى في كتابه: {فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ} (٣)، وإنما أرسل إليه بذلك، وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ} (٤)، فهذه بشارة. وكذلك لو كتب إليه كتاباً. وإن كان حين حلف نوى أن يشافهه مشافهة أو يكلمه به كلاماً لم يعتق.

وإذا حلف الرجل فقال: أي غلام لي أخبرني بكذا وكذا أو أعلمني بكذا وكذا فهو حر، ولا نية له فأخبره غلام له بذلك بكتاب أو بكلام أو برسول قال: إن فلاناً يقول لك كذا وكذا، فإن الغلام يعتق؛ لأن هذا خبر. وإن أخبره بعد ذلك غلام آخر عتق؛ لأنه قال: أي غلام لي أخبرني فهو حر. فإن أخبروه جميعاً كلهم عتقوا جميعاً. وإن كان عنى حين حلف الخبر بكلام مشافهة لم يعتق أحد منهم إلا أن يخبروه بكلام مشافهة بذلك الخبر.

وإذا قال: أي غلماني حدثني، فهذا على المشافهة لا يعتق أحد منهم.

وإذا حلف الرجل للرجل لئن علم بمكان فلان ليخبرنه (٥) به ثم علم


(١) م: بشرك.
(٢) ق: قول الله.
(٣) سورة الصافات، ٣٧/ ١٠١. وكان في جميع النسخ وط: {وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ}. وهي من سورة الذاريات، ٥١/ ٢٨. ولكن المناسب للمسألة المذكورة في المتن هو الآية التي أثبتناها في المتن. ولعل التغيير حدث من الناسخين. وقد أورد الحاكم الآية التي أثبتناها في المتن. انظر: الكافي، ١/ ١٢٢ و.
(٤) سورة آل عمران، ٣/ ٤٥.
(٥) جميع النسخ وط: ليخبرنك. وعبارة الحاكم: وإذا حلف لإن علم بمكان فلان ليخبرنه ثم علما به جميعاً فلا بد من أن يخبره. انظر: الكافي، ١/ ١٢٢ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>