للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه (١) قطع بين الاستثناء وبين القضاء بكلام فصار القضاء (٢) على الدرهم (٣). وقوله: إلا دانقاً أو غير دانق، وقوله: نقصان دانق، سواء كلها.

وقال محمد: لا يجوز الاستثناء إلا من صنفه؛ (٤) فلو (٥) أقر أن له عليه ألف درهم إلا قفيز حنطة أو فَرَق زيت، فإن عليه الألف كلها، والاستثناء باطل بذلك. وكذلك جميع الاستثناء. وهو قول زفر.

[باب الإقرار بالاستثناء]

وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف درهم إن شاء الله، إن الإقرار باطل لا يلزمه من ذلك شيء.

وكذلك لو قال: له عندي ألف درهم إن شاء الله، أو قال: له معي ألف درهم إن شاء الله، أو قال: له عندي ألف درهم مضاربة إن شاء الله، فهذا كله باطل لا يجوز، ولا يلزمه من ذلك شيء.

وقال أبو حنيفة: لو كتب عليه ذِكْر حَقّ (٦) فلان على فلان، عليه كذا كذا درهماً، وزن سبعة جياد، وأجلها إلى كذا وكذا، ومن قام بذكر هذا الحق فهو ولي ما فيه إن شاء الله تعالى، فإن هذا المال باطل لا يجوز، ولا يلزمه شيء (٧) في هذا الصك. وقال أبو يوسف ومحمد: نستحسن في الصك


(١) ف + قد.
(٢) م ف: الفصل. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢٦ ظ؛ والمبسوط، ١٨/ ٩١.
(٣) م ف: على الدراهم. والتصحيح من المصدرين السابقين. ومعناه فصار دعوى القضاء منه على درهم. انظر: المبسوط، الموضع السابق.
(٤) م: من صفقته؛ ف: من صفته. والتصحيح من ب.
(٥) م ف. ولو. والتصحيح من ب.
(٦) وذكر الحق هو الصك كما تقدم.
(٧) م - شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>