للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال رجل: لفلان علي مائة درهم فاشهدوا على ذلك (١) إلا عشرة دراهم، فإن عليه المائة كلها، والاستثناء باطل، لأنه فصل بينهما بكلام.

ولو قال: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم قَبَّضْتُها (٢) إياه، كانت عليه الألف كلها، والاستثناء باطل، لأنه فصل بينهما بكلام. ولو قال: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم [قد] (٣) قئضتها (٤) إياه، فإن عليه الألف تلزمه، مِن قِبَل أنه زعم أنه (٥) قد قضاه ما استثنى (٦). ولو قال: له علي ألف درهم إلا عشرة دراهم [و] قد (٧) قبْضتها إياه، كانت عليه ألف درهم إلا عشرة دراهم، مِن قِبَل أنه استثنى في الألف (٨). ولو قال: له علي ألف درهم إلا درهماً قبّضتها إياه، كان محليه ألف درهم إلا درهم، لأنه إنما وصف القضاء في الألف، لأنها مؤنثة، والاستثناء مذكر، فليس هذا مثل استثنائه (٩) عشرة درأهم، لأن العشرة مؤنثة. ولو قال: له علي درهم غير دانق ثمن بقل قد قبّضته إياه، كان محليه درهم غير دانق (١٠)،


(١) ف: علي بذلك.
(٢) ولفظ الحهاكم: قضيتها. انظر: الكافي، ٢/ ٢٦ ظ. وعند السرخسي: أقبضتها. انظر: المبسوط، ١٨/ ٩١. وقبضه المال أي: أعطاه. انظر: مختار الصحاح، "قبض".
(٣) الزيادا من المصدرين السابقين.
(٤) ولفظ الحاكم: قضيتها. انظر: الكافىِ، ٢/ ٢٦ ظ. وعند السرخسي: أقبضتيها. انظر: المبسوط، ١٨/ ٩١.
(٥) م - أنه.
(٦) م: ما استثناه.
(٧) زيادة الواو من الكافي، الموضمع السابق؛ والمبسوط، الموضع السابق.
(٨) ف - ولو قالماله علي ألف درهم إلا عشرة دراهم قد قضيتها إياه كانت عليه ألف درهم إلا عشرة دراهم من قبل أنه استثنى في الألف.
(٩) ف: استثناء.
(١٠) وهذا الجواب على نسخ أبي حفص، أما في نسخ أيي سليمان فالواجب عليه درهم كما بينه الحاكم. وقد رجح الحهاكم رواية أبي حفص لأنه أوفق بتعليل الإمام محمد للمسألة. وذكر السرخسي محاولة للتوفيق بين الروايتين. انظر: الكافي، ٢/ ٢٦ ظ؛ والمبسوط، ١٨/ ٩١ - ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>