(٢) ولفظ الحهاكم: قضيتها. انظر: الكافي، ٢/ ٢٦ ظ. وعند السرخسي: أقبضتها. انظر: المبسوط، ١٨/ ٩١. وقبضه المال أي: أعطاه. انظر: مختار الصحاح، "قبض". (٣) الزيادا من المصدرين السابقين. (٤) ولفظ الحاكم: قضيتها. انظر: الكافىِ، ٢/ ٢٦ ظ. وعند السرخسي: أقبضتيها. انظر: المبسوط، ١٨/ ٩١. (٥) م - أنه. (٦) م: ما استثناه. (٧) زيادة الواو من الكافي، الموضمع السابق؛ والمبسوط، الموضع السابق. (٨) ف - ولو قالماله علي ألف درهم إلا عشرة دراهم قد قضيتها إياه كانت عليه ألف درهم إلا عشرة دراهم من قبل أنه استثنى في الألف. (٩) ف: استثناء. (١٠) وهذا الجواب على نسخ أبي حفص، أما في نسخ أيي سليمان فالواجب عليه درهم كما بينه الحاكم. وقد رجح الحهاكم رواية أبي حفص لأنه أوفق بتعليل الإمام محمد للمسألة. وذكر السرخسي محاولة للتوفيق بين الروايتين. انظر: الكافي، ٢/ ٢٦ ظ؛ والمبسوط، ١٨/ ٩١ - ٩٢.