للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خبزاً. وإن حلف لا يأكل خبزاً فأكل خبز الأرز أو نحوه (١) من الذرة وغيرها فإن كان (٢) من أهل بلدٍ ذلك (٣) طعامُهم حنث. وإن كان من أهل الكوفة ونحوهم ممن لا يأكل ذلك عامتهم لم يحنث إلا أن ينوي ذلك.

وإذا حلف الرجل لا يأكل تمراً فأكل حَيْساً (٤) فإنه يحنث؛ لأن هذا هو التمر بعينه لم يغلب عليه شيء.

وإن دخل (٥) رجل على رجل فدعاه إلى الغداء فحلف أن لا يتغدى (٦) بطلاق أو عتاق أو غيره ولا نية له ثم قام إلى أهله فتغدى هناك لم يحنث؛ لأن يمينه إنما وقعت جواباً لكلام الرجل. وكذلك لو قال: كل معي، فحلف لا يأكل معه. إنما يقع هذا جواب الكلام إلا أن ينوي غيره، فيكون ما نوى.

باب كفارة اليمين (٧) في الشرب في قول محمد

وإذا حلف الرجل لا يشرب شراباً ولا نية له فأي شراب شرب من الماء وغيره فإنه يحنث. وإن كان سمى شراباً بعينه فشرب غيره لم يحنث. وكذلك لو نوى شراباً بعينه فحلف على ذلك بعتق أو طلاق ولم


(١) م ق: ونحوه.
(٢) م: فإن أكل.
(٣) جميع النسخ: وذلك. والتصحيح من ط؛ والكافي، ١/ ١٢٠ و؛ والمبسوط، ٨/ ١٨٦.
(٤) الحيس تمر يخلط بسمن وأقط ثم يُدلَك حتى يختلط. انظر: المغرب، "حيس".
(٥) جميع النسخ: وإن حلف. والتصحيح من ط؛ والكافي، ١/ ١٢٠ و؛ والمبسوط، ٨/ ١٨٦.
(٦) ق: لا يتغذا.
(٧) م: باب الكفارة في اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>