للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يُذْكَرْ رب المتاع (١) فقالوا: على كل واحد منا خمسون (٢) درهماً، ولم يبينوا (٣) لمن الدراهم، غير أنها هي كانت تدعي قبلهم؟ [قال:] فإن للصرأة أن تأخذ (٤) كل واحد منهما بحصته من ذلك. [قلت:] أرأيت إن كان هذا القول كله من زوجها أو من أخ لها فضمّن المستودعين ما ذكرنا، والمرأة غير حاضرة ولا يعلم أنها كانت وكلت زوجها بذلك إلا بقولها: إني كنت وكلته بذلك؟ (٥) أرأيت إن لم تقل (٦) ذلك غير أنها قالت: قد وضيت (٧) بالصلح الذي صالحكما عليه زوجي؟ [قال]: فإن الصلح جائز، وعليهما ذلك.

[باب الصلح في العارية]

وإذا استعار رجل دابة إلى وقت فعَطِبَت (٨) تحته فنفقت فقال المستعير: قد نفقت تحتي، وكذبه رب الدابة وهو مقر بالعارية فإن القول قول المستعير (٩) ولا ضمان عليه. فمان خاصمه رب الدابة (١٠) فافتدى المستعير يمينه فصالحه على صلح بعد هذه المقالة فالصلح باطل لا يجوز، وهو بريء. وكذلك لو لم تَعْطَب وقال: قد دفعتها إلى رب الدابة، فالقول قوله. وإن جحد رب الدابة فصالحه بعد هذا فالصلح باطل لا يجوز (١١).


(١) ز + فقال.
(٢) م ز: خمسين.
(٣) ز: يبنوا.
(٤) ز: أن يأخذ.
(٥) يأتي جوابه بعد السؤال التالي. انظر: الكافي،٢/ ١٨٨ و.
(٦) ز: لم يقل.
(٧) ز - قد رضيت.
(٨) عطب من باب لبس، أي: هلك انظر: المغرب، "عطب".
(٩) ز - قد نفقت تحتي وكذبه رب الدابة وهو مقر بالعارية فإن القول قول المستعير؛ صح هـ.
(١٠) ف: الدار.
(١١) ز - وهو بريء وكذلك لو لم تعطب وقال قد دفعتها إلى رب الدابة فالقول قوله وإن جحد رب الدابة فصالحه بعد هذا فالصلح باطل لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>